آخر تحديث: 2 / 5 / 2024م - 5:08 م

النقل: إعفاء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات

جهات الإخبارية

أعفت الهيئة العامة للنقل الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي الوارد في القرار رقم «120 /42 /1» وتاريخ 19 /5/ 1442ه.

وصدّق رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف رميح الرميح، على القرار وفق نظام النقل العام على الطرق بالمملكة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/25» وتاريخ 21 /6/ 1397ه، بحسب ما نشرته صحيفة ”أم القرى“.

يأتي ذلك بعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «323» وتاريخ 14 /9/ 1434ه، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، المعتمدة بقرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم «119 /41 /1» وتاريخ 7 /5/ 1441ه، وتعديلاتها. ومن ثم الاطلاع على القرار رقم «120 /42 /1» وتاريخ 19 /5/ 1442ه، القاضي باعتماد الحد الأدنى من عدد الحافلات لنشاط النقل التعليمي.

يهدف إلى تيسير تقديم خدمة النقل التعليمي والمحافظة على استمراريتها الإسهام في دخول مستثمرين جدد في النشاط، وتقديم الخدمات بشكل يتناسب مع قدرات مختلف الجهات التعليمية الأهلية، ورفع معدل الامتثال باللائحة.