آخر تحديث: 19 / 5 / 2024م - 12:49 م

5 ضوابط و 7 مسؤوليات لـ «المقيم المعتمد».. و 9 حالات للاستبعاد

جهات الإخبارية

طرحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف تنظيم أعمال تقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية من خلال إقرار الأحكام والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.

وحددت الهيئة ضوابط التسجيل في قائمة منشآت التقييم المؤهلة، وهي استيفاء المقيم المعتمد ومنشأة التقييم لكافة الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، والحصول على شهادة زمالة الهيئة في فرع تقييم العقارات.

وتشمل الضوابط ألا تقل ساعات الخبرة المسجلة في حساب المنشأة في الأنظمة الإلكترونية لدى الهيئة عن «20 ألف» ساعة خبرة في فرع تقييم العقارات، وألا يقل عدد أعضاء الهيئة المنضمّين إلى منشأة التقييم عن «5» أعضاء، وألا تقل المدة المتبقية لسريان الترخيص عن «120» يومًا.

وألزمت الهيئة المقيم المعتمد بعدة مسؤوليات، تشمل أن تكون جميع التعاملات المتعلقة بتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية عبر منصة ”قيّم“، بما في ذلك طلب الوثائق والبيانات وتسليم التقارير.

واشترطت إعداد التقارير وفقًا للمعايير المهنية والنماذج المعتمدة من الهيئة، وأن يكون تقرير التقييم المعتمد عبر منصة قيّم صالح للاستعمال بحد أدنى 90 يومًا من تاريخ اعتماده.

وأوجبت على المقيم المعتمد الإفصاح عن حالات تعارض المصالح، وعدم تقييم أي أصل عقاري في تلك الحالة، والتقيد بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة التي تضعها الهيئة.

واشترطت الهيئة على المقيم المعتمد المحافظة على سرية العملاء والأصول محل التقييم والبيانات الواردة في منصة قيّم، وعدم إفشاء أو نشر أي معلومات أو وثائق أو إحصائيات تشير إلى هوية العملاء أو آلية تنفيذ الأعمال إلى أي جهة كانت.

ونصت على استيفاء جميع العاملين لدى المنشأة للاشتراطات النظامية المتعلقة بمزاولة مهنة التقييم، والتأكد من قدرة واستعداد منشأة التقييم على تقديم خدمات التقييم العقاري في جميع مناطق ومدن المملكة، وتقديم فواتير ضريبية تتفق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وحددت الهيئة 9 حالات لاستبعاد المقيم المعتمد من القائمة نهائيا، تتمثل في صدور أكثر من قرار عن لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام بمخالفة المقيّم المعتمد خلال العام، أو تقديم خدمات تقييم عقاري لجهة تمويل خارج منصة ”قيّم“.

وتشمل حالات ”الاستبعاد“ الاستعانة بأشخاص لا يسمح لهم نظاماً بمزاولة مهنة التقييم في تنفيذ طلبات التقييم عبر منصة قيّم، أو تكليف المستفيد أو مالك العقار محل التقييم بمعاينة العقار وتصويره نيابة منشأة التقييم، وإفشاء أو استغلال بيانات العملاء والمستفيدين بأي شكل كان وعدم المحافظة على سريتها.

وتتضمن أيضًا عدم التقيد في إعداد تقارير التقييم بالحد الأدنى المعتمد في نموذج تقرير التقييم، أو تقييم أصل عقاري في حالة تعارض المصالح، أو إسناد مهام التقييم لغيره من الباطن لإعداد تقارير التقييم أو جزءاً منها بالمخالفة للقواعد، أو أي من حالات الغش أو التلاعب أو الاحتيال.

ونصت اللائحة على أنه لا يحق للمقيّم المعتمد حال استبعاده وفقاً للمادة «السادسة والعشرون» من القواعد التقدم بطلب العودة إلى القائمة إلا بعد مضي «180» يوماً من تاريخ استبعاده، ويتبع في الطلب ذات الشروط والإجراءات نفسها المقررة في الباب «الثاني» من القواعد.