آخر تحديث: 19 / 4 / 2024م - 1:33 ص

تعديل سن تقاعد المرأة العاملة.. تابع التفاصيل

جهات الإخبارية

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد لعموم مشتركيها الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية سواءً من العاملين في القطاع الخاص أو العاملين في الجهات الحكومية، بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم «م/134» وتاريخ 27/ 11 / 1440 هـ، الذي بدأ تنفيذه اعتباراً من يوم «الجمعة» 1 / 12 /1440 هـ الموافق 2 / 8 / 2019م.

ويقي الأمر بالموافقة على تعديل المادة «38» من نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد، بحيث يكون ستين سنة لكلا الجنسين.

وكان نظام التأمينات الاجتماعية يسمح للمرأة الحصول على معاش تقاعد بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات، مما أسهم بشكل جزئي في ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل، بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة من العمل بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين.

وعليه تود المؤسسة أن تقدم شكرها الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، على هذا التعديل الذي يحفظ حقوق المرأة ويضمن مساواتها بالرجل في سن التقاعد ببلوغ سن الستين.