آخر تحديث: 23 / 4 / 2024م - 9:39 م

المدعي العام ب «الجزائية المتخصصة» يطالب ب «حد الحرابة» لزعيم داعش بالمملكة

جهات الإخبارية

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في إجراءات محاكمة خلية إرهابية مكونة من ٤٥ متهمًا من ضمنهم "حدث" وامرأة سعودية وأخرى فلبينيه تخصصت في المساعدة بصنع الأحزمة الناسفة.

ومن أبرز جرائم الخلية الاشتراك في اغتيال رجال أمن؛ من ضمنهم العميد كتاب الحمادي والاشتراك في تفجير مسجد مركز تدريب لقوات الطوارئ بأبها، والاشتراك في تفجير مسجد المشهد في نجران، وتفجير مسجد الرضا بالأحساء، والاشتراك في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز سويف الحدودي بعرعر.

وفيما يلي تفاصيل التهم الموجهة لأفراد الخلية:

المتهم الأول متهم بارتكاب الجرائم التالية:

أولاً- انتهاجه منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره حكومة هذه البلاد، واستباحته الدماء المعصومة باعتقاده بوجوب قتل رجال أمنها وطائفة من مواطنيها، والخروج المسلح على جماعة المسلمين في هذه البلاد وإمامهم، والدعوة إلى ذلك، والتحريض عليه.

ثانياً- اتفاقه مع قيادت تنظيم داعش الإرهابي خارج المملكة على الدخول للمملكة لتولي شؤون عناصر التنظيم فيها وتنفيذ خطة التنظيم الإرهابي التي تهدف إلى القيام بعمليات تفجير وقتل متوالية ومتصاعدة تستهدف المقار الأمنية ورجال الأمن والمواطنين بقصد إثارة الفتنة وإضعاف الأمن وتمكين أفراد التنظيم الإرهابي من الدخول للمملكة والتحرك والانتشار فيها، وقيامه من أجل ذلك بالجرائم التالية:

1- توليه قيادة عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة وقيامه من أجل ذلك بالآتي:

‌أ- أخذه البيعة لزعيم تنظيم داعش الإرهابي من عدد من الموقوفين.

‌ب- تنسيقه فيما بين عناصر التنظيم الإرهابي وتكليفه لهم بمهام لخدمة أهداف التنظيم الإرهابي والاستفادة من الإمكانيات والمعلومات المتوفرة لديهم.

‌ج- توفيره الأوكار والدعم المالي والأسلحة والمتفجرات لعناصر التنظيم الإرهابي وأعمالهم.

‌د- إعداده للتقارير عن سير أعمال خليته الإرهابية بشكل دوري وإرسالها لقيادات التنظيم الإرهابي في الخارج.

‌ه- تلقيه تعليمات قيادات التنظيم في الخارج وتنفيذها.

‌و- اشتراكه في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز سويف الحدودي بمحافظة عرعر بتاريخ 14/3/1436ه، وذلك من خلال تجهيزه لأربعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي ممن يعملون تحت إمرته بالمال والأسلحة والأحزمة الناسفة للدخول إلى المملكة عبر حدودها البرية مع العراق وأمره لهم بعبورها، وقد نجم عن ذلك مواجهة مسلحة مع رجال أمن الحدود قتل ثلاثة منهم (رحمهم الله) وأصيب اثنان آخران.

2- اشتراكه في اغتيال رجلي أمن (رحمهما الله) في شرق الرياض بتاريخ 19/6/1436ه من خلال التواصل مع أحد المنفذين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة وتأييده لما عزما عليه من قتل رجال الأمن والتنسيق لهما مع أحد أفراد خليته الإرهابية لتوفير الأسلحة التي استخدمت في الجريمة.

3- اشتراكه في تفجير مسجد مركز التدريب لقوات الطوارئ بأبها الذي وقع بتاريخ 21/10/1436ه ونجم عنها مقتل خمسة عشر من رجال الأمن ومقيمين (رحمهم الله) وإصابة سبعة آخرين وذلك.

4- اشتراكه مع والمتهم العاشر في تفجير عبوة ناسفة تستهدف دورية أمنية بالقرب من مركز شرطة محافظة ضرية في شهر شوال من عام 1436ه وتوثيق ذلك تمهيداً لنشره إعلامياً من قبل التنظيم الإرهابي.

5- اشتراكه في شهر شوال من عام 1436ه والمتهم العاشر في الهروب من دورية أمنية على طريق الدوادمي وإطلاق النار عليها.

6- اشتراكه في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن أثناء مداهمتهم لوكر خليته الإرهابية في محافظة ضرما بتاريخ 2/12/1436ه وإطلاقه النار عليهم، والهروب منهم رفق وقيامهما أثناء ذلك بسلب سيارة أحد المواطنين تحت تهديد السلاح.

7- اشتراكه في تفجير مسجد المشهد بمنطقة نجران والذي وقع بتاريخ 13/1/1437ه ونجم عنه مقتل شخصين (رحمهما الله) وإصابة سبعة وعشرين آخرين

8- اشتراكه في تفجير مسجد الرضا بالأحساء والذي وقع بتاريخ19/4/1437ه ونجم عنه مقتل خمسة أشخاص (رحمهم الله) وإصابة ستة وثلاثين آخرين وذلك من خلال ربطه أحد منفذي الجريمة بأحد المطلوبين، من أجل تنفيذ علمية انتحارية داخل المملكة.

9- تفجيره لعبوة متفجرة مصنوعة محلياً أسفل أحد أنابيب النفط بمحافظ مرات لتفجيره بقصد إلحاق الضرر الاقتصادي بالمملكة وتصوير ذلك لنشره إعلاميًا لصالح التنظيم الإرهابي.

10- اشتراكه في الترصد لمقر الدوريات الأمنية بمركز نفي ووضع عبوة متفجرة مصنوعة محليًا بالقرب منه ومحاولة تفجيرها عند مرور إحدى الدوريات الأمنية وتصوير ذلك بقصد نشره إعلامياً لصالح التنظيم الإرهابي.

11- اشتراكه مع عدد من الهالكين في تفجير عبوتين متفجرتين استهدفت مركز شرطة الدلم ورجال الأمن فيه بتاريخ 24/6/1437ه بحيث فجروا إحداها ثم فجروا الأخرى أمام المركز بقصد استهداف رجال الأمن عند خروجهم بعد التفجير الأول، وذلك لإسقاط أكبر قدر من الضحايا، ونجم عن ذلك مقتل مقيم وتلف دوريتين أمنيتين.

12- اشتراكه مع شخصين (هلكوا في مواجهة أمنية) في اغتيال العميد/ كتاب الحمادي رحمه الله بتاريخ 26/6/1437ه .

13- اشتراكه مع هالكين بتاريخ22/7/1437ه في مواجهة رجال الأمن بالأسلحة أثناء هروبهم منهم، وذلك بإطلاقه النار عليهم.

14- العمل على إدخال أفراد من خليته الإرهابية من خارج المملكة ممن تم تدريبهم في تنظيم داعش الإرهابي بسوريا على صناعة المتفجرات وعلى القتال، لتنفيذ الأعمال الإرهابية الموكلة إليه من قبل التنظيم، واستمراره في ذلك حتى تمكن من إدخال الهالكين معه تهريباً عبر الحدود اليمنية.

15- تعيينه أحد الموقوفين أميرًا على مجموعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة لحين تمكنه من الدخول المملكة، وقد تمكنت تلك المجموعة الإرهابية من القيام بعدد من العمليات الإرهابية اغتيل فيها أحد رجال الأمن.

16- إعداده أوكراً كمأوى لأفراد خليته الإرهابية أحدها استراحة في محافظة ضرما والآخر منزل في حي المؤنسية بالرياض، والثالث مخيم في منطقة صحراوية بمركز الهرانية في عفيف، حتى تمكن من إيواء عدد منهم.

17- تجهيزه الوكر الموجود في محافظة ضرما بمعدات وآلات ومواد لصناعة الأحزمة والعبوات الناسفة والتدريب على ذلك وكواتم الصوت للأسلحة وآلة لتزوير البطاقات الشخصية وتمكنه من صناعة ثلاثة أحزمة ناسفة (استخدم أحدها في تفجير مسجد قوات الطوارئ بأبها واستخدم الثاني في تفجير مسجد المشهد بنجران بينما ضبط الثالث).

18- دفنه لأسلحة وذخائر ومتفجرات وأدوات صناعتها وتشريكها وأموال وأجهزة اتصال في عدة أماكن ورفع إحداثياتها لقيادات التنظيم الإرهابي خارج المملكة، ليمكن الاستفادة منها من باقي عناصر التنظيم الإرهابي داخل المملكة بتوجيه من قيادات التنظيم الإرهابي خارج المملكة.

19- اتفاقه مع أحد المطلوبين على إدخال قرابة خمسمائة كيلو من مادة (T.N.T) إلى المملكة عبر أحد مهربي المخدرات.

20- شروعه في إدخال صاروخ (كنكورس) مضاد للدروع والدبابات تهريبا إلى المملكة عبر منفذ سويف الحدودي .

21- شروعه برفقة أشخاص (هلكوا في مواجهة أمنية ) في اغتيال ضابط برتبة قيادية يعمل كمدير محافظة أو مركز شرطة قبل اسبوعين من القبض عليه.

22- تكليفه أحد الهالكين بإنشاء مصنع لتصنيع المواد المتفجرة، وإساله إلى هناك والتنسيق له في ذلك.

23- تكليفه لأشخاص لشراء وتوفير الأسلحة والذخائر لعناصر التنظيم الإرهابي وتزويدهم بالمبالغ اللازمة لذلك.

24- تكليفه أحد المتهمين بتزويده بالهيكل الهندسي للمحكمة الجزائية المتخصصة للتخطيط باستهدافها بعملية انتحارية عن طريق حزام ناسف.

25- تكليفه المتهم الثلاثين مرافقة أحد الهالكين للاستدلال على منزل قاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة،لاستهدافه.

26- تكليفه أحد المطلوبين بصناعة حزام ناسف كبير هجومي لإحداث أكبر ضرر ممكن، وبعد صناعته قام بربط أحد المطلوبين بالمتهم الثلاثين ليتم نقل الحزام إلى المنطقة الشرقية لوجود انتحاريين هناك ولوجود حسينية محددة في محافظة الأحساء لاستهدافها.

27- رصده لمراكز شرطة ومراكز لأمن الطرق في عدد من المحافظات.

28- تكليفه لشخص رصد تحركات مدير مباحث أحد المحافظات وتحديد مقر سكنه وعمله بهدف اغتياله.

ثالثاً- ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

1- المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة (سوريا).

2- الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي وتوليه مناصب قيادية فيه خارج المملكة وداخلها.

3- خلعه البيعة المنعقدة في ذمته لولاة أمر هذه البلاد، ومبايعته لزعيم تنظيم داعش الإرهابي.

4- تقديمه الدعم النقدي والعيني لعناصر تنظيم داعش الإرهابي وإيوائهم داخل المملكة.

5- الاتصال والتواصل مع قيادات تنظيم داعش الإرهابي وعناصره داخل المملكة وخارجها.

6- السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال عمله على تنفيذ أهداف تنظيم داعش الإرهابي من تنفيذ عمليات إرهابية محددة بقصد إثارة الفتنة الطائفية والمساس بوحدة واستقرار المملكة.

رابعاً- تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية المُجرَّم بموجب المادة الاولى فقرة (ب) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه.

خامساً- صناعته المتفجرات وحيازتها، عن طريق جمعه لكميات كبيرة من الأسمدة زراعية والمواد الكيميائية، وإجراء عمليات تحضير واستخلاص للمواد المتفجرة منها، وتدريب أحد المتهمين على صناعة المتفجرات بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر المرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه.

سادساً- ارتكابه للجرائم التالية بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة المجرمة والمعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصارد بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه:

1- اشتراكه في صناعة ثلاثة أحزمة ناسفة، وصناعة ثمان عبوات ناسفة، وعبوة لاصقة متفجرة، وقنابل يدوية متفجرة، وحيازتها.

2- اشتراكه مع عدد ممن هلكو في أحد المواجهات الأمنية في حيازة ست قنابل يدوية وحزام ناسف شخصي، وتصنيعهم منها لاستخدامه في اغتيال العميد/ كتاب الحمادي رحمه الله.

3- اشتراكه في حيازة سلاح رشاش من نوع (كلاشنكوف) ومسدسين.

4- حيازته سبع مسدسات وسبعة صناديق مليئة بالذخيرة الحية لسلاح من نوع (كلاشنكوف) ويحتوي كل صندوق على عدد (800) طلقة .

5- حيازته سلاحا نوع (كلاشنكوف) روسي الصنع ومسدسين وكاتمي صوت وذخيرة سلاح (كلاشنكوف).

6- اشتراكه مع أشخاص أثناء ذهابهم إلى محافظة حفر الباطن في حيازة سلاحين من نوع (كلاشنكوف) وثلاثة مسدسات وذخائر حية.

7- اشتراكه مع شخص (هلك في أحد المواجهات الأمنية) أثناء هروبهما في مداهمة وكر التنظيم الإرهابي في محافظة ضرما في حيازة حزام ناسف وسلاحين من نوع (كلاشنكوف) ومسدسين وعدد من الذخائر الحية.

8- اشتراكه مع أشخاص في حيازة بندقية قناصة وسلاح من نوع (كلاشنكوف) وأربعة صناديق ذخيرة، قاموا بدفنها في منطقة صحراوية .

9- حيازته لحزامين ناسفين وسلاح نوع (كلاشنكوف) وجعبة عسكرية بداخلها اثني عشر مخزناً يحتوي على ذخيرة حية لسلاح (كلاشنكوف) أثناء انتقاله من منطقة الجوف إلى منطقة حائل.

10- اشتراكه مع أشخاص في حيازة خمسة قدور ضغط متفجرة وسلاحين من نوع (كلاشنكوف) وجعبتين بداخل كل منهما ستة مخازن مليئة بالذخيرة الحية، وبندقية (ساكتون) نارية بذخيرتها.

10- حيازته أثناء مطاردته وقبل القبض عليه لحزام ناسف، وسلاح من نوع (كلاشنكوف).

12- حيازته لخمس قنابل أمريكية الصنع .

13- حيازته لقدر ضغط متفجر وعبوتين ناسفتين كبيرتين ومسدس

سابعاً- مواجهته لرجال الأمن بالقوة المسلحة عدة مرات على النحو الموضح أعلاه لمنعهم من القيام بواجبهم المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 29/12/1412ه.

ثامناً- قيامه عام 1434ه باستخدام بطاقة الهوية الوطنية لغيره وانتحاله شخصيته عند تقديمه محرر طلب استصدار جواز سفر يحوي معلومات تخالف الواقع على أنها حقيقة، واستلامه جواز السفر الخاص بغيره، واستخدامه في الخروج إلى الكويت، مما جعل موظفاً حسن النية يدون معلومات في سجل المسافرين تخالف الواقع على أنها حقيقة المجرم والمعاقب عليه بموجب المادتين (5، 6) من نظام مكافحة جرائم التزوير. الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380ه.

تاسعاً- قيامه بارتكاب الجرائم التالية المجرمة والمعاقب عليها بموجب النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1435ه:

1- استعماله جواز سفر سوري مزور في الخروج من تركيا وصولاً للسودان.

2- شروعه في تزوير بطاقات هوية شخصية من خلال حيازته لطابعة خاصة بطباعة البطاقات الشخصية المزورة وبطاقات مزورة وبطاقات خالية لاستعمالها من خلال الطابعة.

3- استعماله لوحة مركبة مزورة بوضعها على السيارة التي يستخدمها من نوع (هايلوكس) موديل (2014م) المسجلة باسم أحد المتهمين.

4- اشتراكه مع أشخاص في تغيير لوحة المركبة للسيارة التي كان يقودها وهما برفقته من نوع (بيك آب شاص) ووضع لوحة مركبة (عمانية) لا تخصها.

عاشراً- إعداده وتخزينه وإرساله عبر الشبكة المعلوماتية وأجهزة الحاسب الآلي، ووسائط التخزين الحاسوبية، والهواتف الجوالة ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال اتصاله وتواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تليجرام) وبرنامجي للتشفير، مع قيادات وعناصر تنظيم داعش الإرهابي خارج المملكة وداخلها للتنسيق والربط بينهم وإدارة جرائمه الإرهابية التي نفذها، وإرسال مقاطع مرئية لجرائمه الإرهابية (جريمة اغتيال رجلي الأمن شرق الرياض، ووصيتي منفذي جريمتي تفجير مسجد قوات الطوارئ بأبها ومسجد المشهد بنجران، وجريمة استهداف مركز شرطة محافظة الدلم بقنابل متفجرة) لقيادات التنظيم الإرهابي لتبني تلك الجرائم الإرهابية، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه.

الحادي عشر- محاولة إدخاله أربعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي للمملكة عبر حدودها البرية مع العراق، ودخوله للمملكة من الحدود البرية مع اليمن تهريباً المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394ه ولائحته التنفيذية.

الثاني عشر- تجاوزه لحدود عدد من الدول الشقيقة (اليمن، والسودان، وليبيا، وتركيا، والبحرين) بطرق غير مشروعة.

الثالث عشر- تعديه على أحد رجال الأمن العاملين في دار التوقيف بوصفه بالردة وتهديده وقيامهم بلعن مجموعة من رجال الأمن العاملين في الدار وبصقه على أحدهم.

الرابع عشر- زواجه من امرأة غير سعودية بدون إذن من الجهة المختصة.

الخامس عشر-نقضه ما سبق وأن تعهد به في قضيته السابقة.

وبناءً على ما تقدم يطلب المدعي العام بالنيابة العامةما يلي:-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليه بحد الحرابة الوارد في الآية رقم (33) من سورة المائدة، فإن دُرئ الحد عنهم فأطلب الحكم عليه بالقتل تعزيراً.

ووجهت للمتهم الثاني عدة تهم منها :-

أولاً- اتفاقه مع أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة على العمل مع التنظيم الإرهابي داخل المملكة، وتقديمه الدعم لعملياته الإرهابية فيها .

ثانياً- ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

1- الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

2- الاتصال والتواصل مع عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

3- السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال عمله على تنفيذ أهداف تنظيم داعش الإرهابي من تنفيذ عمليات إرهابية محددة بقصد إثارة الفتنة الطائفية والمساس بوحدة واستقرار المملكة.

ثالثاً- اشتراكه في تصنيع المتفجرات التي صنعت في وكر تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة ضرماء من قبل زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة (المتهم الأول) ورفقاه، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر المرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه.

رابعاً-تمويله الإرهاب والمنظمات الإرهابية المُجرَّم بموجب المادة الاولى فقرة (ب) من نظام جرائم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه .

خامساً- إعداده وتخزينه وإرساله عبر الشبكة المعلوماتية، والهاتف الجوال، ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال اتصاله وتواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تليجرام)، مع قيادات وعناصر تنظيم داعش الإرهابي لتنسيق أعماله لصالح التنظيم الإرهابي، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه.

وبناء على ما تقدم طلب المدعي العام بالنيابة العامة ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليه بحد الحرابة الوارد في الآية رقم (33) من سورة المائدة، فإن دُرئ الحد عنهم فأطلب الحكم عليه بالقتل تعزيراً.

ووجهت للمتهم الثالث تهم بارتكاب الجرائم التالية :-

أولاً- انتهاجه منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره حكومة هذه البلاد، وطائفة من مواطنيها، واستباحته لدمائهم المعصومة.

ثانياً- اتفاقه مع زعيمي لتنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة على العمل مع التنظيم الإرهابي للقيام بعمليات تفجير وقتل داخل المملكة تستهدف المواطنين بقصد إثارة الفتنة الطائفية وزعزعة أمن المملكة، وقيامه من أجل ذلك بالجرائم التالية:

1- توليه من قبل التنظيم الإرهابي مهمة إدراة شؤون التنظيم في شمال المملكة وتأمين طرق تهريب عناصر التنظيم بين الحدود السعودية العراقية.

2- إستقباله لزعيم تنظيم داعش لإرهابي داخل المملكة وأحد عناصره واجتماعه بهما، وإطلاعه زعيم التنظيم الإرهابي على الحدود البرية السعودية العراقية، لاستكشافها بغية التخطيط لتهريب المطلوبين والجراحى من أعضاء التنظيم الإرهابي.

3- تجنيده لشقيقه للعمل لصالح تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة وتكليفه بنقل زعيم التنظيم الإرهابي وأحد عناصره من منطقة الجوف إلى القصيم.

4- إرشاده زعيم تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة إلى مكان شراء الأسلحة وكواتم الصوت.

5- استقباله لأموال زعيم تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة واحتفاظه بها لصالح التنظيم الإرهابي.

6- اشتراكه مع أحد الموقفين ورفقاه في جريمة الهجوم المسلح على جمع من المواطنين العزل في الشهر الحرام في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء بتاريخ 10/1/1436ه، والذي أسفر عنه قيامه بقتل ثلاثة أطفال وستة أشخاص، وإصابة سبعة أطفال وخمسة أشخاص عمداً وعدواناً وسلب سيارة أحد القتلى وذلك من خلال اتفاقه مع زعيم تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة على القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة تستهدف طائفة من المواطنين، وتستره على علمه بكون (أحد منفذي الجريمة) مجهز للقيام بعملية انتحارية، وعلمه من زعيم التنظيم الإرهابي بوقت ارتكابها قبل وقوعها.

7- اشتركه مع زعيم تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة ورفقاه في جريمة المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز سويف الحدودي بمحافظة عرعر بتاريخ 14/3/1436ه والتي نجم قتل ثلاثة من رجال الأمن (رحمهم الله) وأصابة اثنين آخرين وذلك من موافقته زعيم التنظيم الإرهابي (المتهم الأول) على استقبال عناصر التنظيم بعد اقتحامهم الحدود إلى المملكة وإيوائهم والتخطيط لذلك .

8- اشتراكه مع زعيم تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة فيما أقدم عليه الأخير من تفجيره لعبوة متفجرة مصنوعة محلياً أسفل أحد أنابيب النفط لتفجيره بقصد إلحاق الضرر الاقتصادي بالمملكة، وذلك من خلال تستره على ما علمه من زعيم التنظيم الإرهابي ومن قيادي التنظيم خارج المملكة المسبق عن قرب انتهاء التخطيط لهذه الجريمة وتنفيذها.

9- تكليفه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي بشراء قناصة روسية الصنع، واستلامها منه، لصالح زعيم تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة وبناءً على تكليف من الأخير أثناء وجوده في سوريا.

10- تكليفه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهاب باستلام حزامين ناسفين بعد التنسيق مع أحد قيادات التنظيم الإرهابي خارج المملكة، وتسليمها لزعيم التنظيم الإرهابي (المتهم الأول) عندما كان الأخير بصحبته في منزل أحد المتهمين.

11- ارتباطه بقيادي تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بناءً على أوامر زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة.

12- تستره على ما علمه من زعيم تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة من أنه المسؤول عن جريمة تفجير مسجد قوات الطوارئ بمنطقة عسير بتاريخ 21/10/1436ه.

13- ربطه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي بزعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة للعمل على إيواء شخص ( هلك في مواجهة امنية ).

14- تكليفه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي باستلام مبلغ مالي من منطقة القصيم واحتفاظه به لصالح زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة بناءً على تكليف من الأخير.

15- تكليفه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي بنقل أموال وتسليمها لزعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة بعد دخول الأخير إلى المملكة.

16- تكليفه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي بنقل زعيم التنظيم الإرهابي وأحد عناصر التنظيم من منطقة حائل إلى منطقة الجوف وإيوائهما، بعد تمكنهما من الفرار من مداهمة رجال الأمن لمأوى التنظيم الإرهابي في محافظة ضرما بتاريخ 2/12/1436ه، ثم تكليفه المتهم بنقل شخص (هلك في مواجهة امنية) إلى منطقة حائل.

17- اشتراكه مع أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في نقل زعيم التنظيم الإرهابي من منطقة الجوف إلى محافظة الشنان بحائل، وكان الأخير مرتد لحزامين ناسفين وبحوزته سلاح ناري وذخيرة.

18- تكليفه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي بالتواصل مع زعيم التنظيم داخل المملكة لشراء سيارة لصالح التنظيم الإرهابي.

19- تكليفه أحد عناصر التنظيم الإرهابي بالتواصل مع زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة لتسليم الأخير كاتم صوت للأسلحة، وتكليفه بالتواصل بعنصر التنظيم لإيوائه في المدينة المنورة.

20- تكليفه أحد عناصر التنظيم الإرهابي بشراء ثلاثة هواتف جوالة ذكية له ولزعيم التنظيم داخل المملكة ليتمكنا من التواصل مع عناصر التنظيم الإرهابي.

21- ربطه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في اليمن بزعيم التنظيم الإرهابي ليتمكن المتهم من الدخول للمملكة والبدء بالعمل لصالح التنظيم الإرهابي.

22- شروعه في اغتيال أحد أفراد قوات الطوارئ في منطقة الجوف بتكليفه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي برصد فرد قوات الطوارئ وتحديد سكنه ووقت خروجه ودخوله .

23- شروعه في جريمة تفجير إرهابية في أحد أماكن تجماعات المواطنين في المنطقة الشرقية، من خلال التواصل مع أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي والتحقق من جديته في القيام بالعملية الإرهابية، بناء على توجيه أحد قياديي التنظيم الإرهابي في سوريا، ثم قيامه بربط احد المتهمين بزعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة لتنفيذ الجريمة إلا أن القبض على المتهم حال دون ذلك.

24- شروعه في اغتيال مواطن عضو في هيئة التدريس بجامعة يحمل شهادة الدكتوراه لصالح تنظيم داعش الإرهابي بواسطة سلاح من نوع (كلاشنكوف) وبمشاركة أحد عناصر التنظيم الإرهابي .

25- تزويده قيادات تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بمعلومات عن قاعدة عسكرية سعودية في عرعر وتبعد عن الحدود مع العراق (60) كيلومترًا لقصفها بصواريخ (جراد) من الأراضي العراقية.

26- تستره على ما علمه من قيادات تنظيم داعش الإرهابي في داخل وخارج المملكة من وصولهم للمراحل الأخيرة للقيام بالجرائم الإرهابية عديدة .

27- قيامه بتسليح أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة (الموقوف حالياً) بمسدسين وسلاحين (كلاشنكوف) بعد أن طلب من زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة حينما كان الأخير في سوريا توفير أسلحة لأحد عناصر التنظيم الإرهابي.

28- سرقته لجواز سفر شقيقه وتسليمه لأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي ليتمكن الأخير من السفر بموجبه والإلتحاق بالتنظيم الإرهابي في سوريا.

29- تجنيده لمتهمين للعمل لصالح تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

30- استقباله أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الجوف للعمل معه في خدمة التنظيم الإرهابي، والقيام بعمليات إرهابية منها استهداف أحد رجال الأمن، وتكليفه لمتهم باستئجار منزل لإيوائه، ودفعه قيمة ذلك، وذلك بناء على توجيه من أحد قيادات التنظيم الإرهابي في سوريا.

31- تكليفه من قبل أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي في سوريا
والمسؤول عن تنسيق عمل التنظيم داخل المملكة (باستلام أغراض مدفونة بموقع حدده له وهي عبارة عن حزام ناسف, وقنابل يدوية, وأسلحة, وحاسوب محمول, ومبلغ مالي (20,000) عشرين ألف ريال.

32- تكليفه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي باستلام أموال مدفونة بالقرب من منطقة القصيم لصالح التنظيم الإرهابي.

33- تكليفه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي بنقل أموال لشخص في منطقة القصيم بناءً على طلب من أحد عناصر التنظيم الإرهابي أثناء وجود الأخير في سوريا.

34- تكليفه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي باستلام أموال من شخص، بناء على طلب من أحد عناصر التنظيم الإرهابي لصالح التنظيم الإرهابي.

35- تكليفه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي بالانتقال إلى الحدود السعودية العراقية وتحديد إحداثيات المواقع العسكرية على الحدود.

36- تكليفه شخص برصد الحدود السعودية العراقية بعد جريمة التنظيم الإرهابية محاولة الاقتحام المسلح لمركز سويف الحدودي.

37- تكليفه أحد الأشخاص في منطقة تبوك للتوفير مأوى في منطقة نائية لصالح تنظيم داعش الإرهابي.

38- تستره على تخطيط تنظيم داعش الإرهابي لتهريب هالكة زوجة أحد عناصر التنظيم في اليمن إلى اليمن.

39- شروعه في الخروج إلى سوريا أو اليمن للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

40- تستره على ما علمه من عزم المسؤول المالي لتنظيم داعش الإرهابي في اليمن على القيام بعملية إنتحارية إرهابية.

41- اشتراكه في استراحة بمنطقة الجوف يجتمع فيها العديد من مناصري تنظيم داعش الإرهابي.

42- مساعدته لأشخاص في الخروج لمواطن القتال خارج المملكة (اليمن وسوريا) والانضمام لتنظيمات إرهابية هناك، وهلاك بعضهم، وذلك من خلال التنسيق لهم في الخروج وتقديم الدعم المالي لأجل ذلك.

43- شروعه في مساعدة أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي على الخروج للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

44- تستره على ما يقوم به من التنسيق لخروج المواطنين لمواطن القتال خارج المملكة لصالح التنظيمات لإرهابية هناك، وتستره على العديد من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

ثالثاً- ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

1-الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

2- نزعه البيعة المنعقدة في ذمته لولاة أمر هذه البلاد ومبايعته لزعيم تنظيم داعش الإرهابي.

3-تقديمه الدعم النقدي والعيني لعناصر تنظيم داعش الإرهابي وإيوائهم داخل المملكة.

4- الاتصال والتواصل مع قيادات تنظيم داعش الإرهابي وعناصره داخل المملكة وخارجها.

5- السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال موافقته على القيام بعمليات إرهابية تستهدف إثارة الفتنة الطائفية داخل المملكة.

رابعاً- تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية المُجرَّم بموجب المادة الاولى فقرة (ب) من نظام جرائم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه، والمجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه .

خامساً- ارتكابه للجرائم التالية بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة وبدون ترخيص المجرمة والمعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصارد بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه:

1-شراؤه وحيازته لسلاح ناري (قناصة).

2- اشتراكه مع أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في حيازة ما ضبط في منزل الأخير من سلاحين ناريين (رشاش), وسلاح هوائي (ساكتون), ومسدس (أبومحالة), و(506) وخمسمائة وست طلقات رشاش حية, و(15) طلقة خرازة حية، و(10) طلقات قناصة حية، و(13) مخزن رشاش، ومخزن واحد لمسدس.

3- اشتراكه في حيازة سلاحين (كلاشنكوف) ومسدسين من خلال عمله على توفيرها لأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي عن طريق زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة.

4-اشتراكه في حيازة حزامين ناسفين من خلال تكليف أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي بإحضارهما من مكان حدده له أحد قيادات التنظيم الإرهابي في سوريا، وتسليمهما لزعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة .

5- اشتراكه في حيازة حزام ناسف وقنابل يديوة وأسلحة ضبطت مدفونة في أحد المحافظات بالمملكة من خلال علمه عنها تفصيلاً من قبل أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي في سوريا وتكليفه باستلامها بعد أن حدد له التنظيم مكان دفنها.

سادساً- شروعه في جريمة تزوير عقد استئجار مسكن لأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي من خلال استقباله من أحد قيادات التنظيم الإرهابي في سوريا لصورة جواز سفر سوري مزور واحتفاظه بها لاستخدامها في استئجار المسكن، المجرم والمعاقب عليه بموجب النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1435ه.

سابعاً-إعداده وتخزينه وإرساله عبر الشبكة المعلوماتية وأجهزة، والهواتف الجوالة ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال اتصاله وتواصله عبر برامج التواصل الاجتماعي (تليجرام، تويتر، سكاي بي)، مع قيادات وعناصر تنظيم داعش الإرهابي خارج المملكة وداخلها للتنسيق والربط بينهم وإدارة جرائمه الإرهابية التي نفذها، وتخزينه في هاتفه الجوال المضبوط بحوزته العديد من الصور المؤيدة للتنظيم الإرهابي وصور تحمل أخبار التنظيم، وصورة جواز سفر سوري الجنسية لاستخدامها في استئجار مأوى للتنظيم الإرهابي، وعدداً من كتب التنظيم الإرهابي، وعدداً من المقاطع المرئية والصوتية والإصدارات المؤيدة لتنظيم داعش، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه.

ثامناً-زواجه بإحدى عناصر تنظيم داعش الإرهابي (هالكة) بعقد باطل.

وبناء على ما تقدم يطلب المدعي العام بالنيابة العامةما يلي:-

1- الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2- الحكم عليه بحد الحرابة الوارد في الآية رقم (33) من سورة المائدة، فإن دُرئ الحد عنهم فيقتل تعزيراً.

واتهم المتهم الرابع بارتكابه للجرائم التالية :-

أولاً- اتفاقه مع أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي خارج المملكة على العمل مع التنظيم الإرهابي داخل المملكة، وتقديمه الدعم لعملياته الإرهابية فيها، وقيامه من أجل ذلك .

ثانياً- ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

1- الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

2- الاتصال والتواصل مع عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة وخارجها.

3- تقديمه الدعم المادي والعيني لعناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

ثالثاً- تمويله الإرهاب والمنظمات الإرهابية المُجرَّم بموجب المادة الاولى فقرة (ب) من نظام جرائم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه.

رابعاً- حيازته لكاتم صوت لسلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصارد بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه.

خامساً-إعداده وتخزينه وإرساله عبر الشبكة المعلوماتية، والهاتف الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال اتصاله وتواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تليجرام)، مع قيادات وعناصر تنظيم داعش الإرهابي خارج المملكة وداخلها، لتنسيق أعماله لصالح التنظيم الإرهابي، وانضمامه فيه لإحدى المجموعات تابعة للتنظيم الإرهابي، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه.

وبناءً على ما تقدم يطلب المدعي العام بالنيابة العامةما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليه بالقتل تعزيراً.

المتهمة السادسة (فلبينة الجنسية) وجهت لها تهم بارتكاب الجرائم التالية :-

أولاً- اتفاقها مع زوجها المتهم الخامس على دعم تنظيم داعش الإرهابي وأعماله الإرهابية بمساعدته في تصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة للقيام بعمليات تفجير وقتل داخل المملكة تستهدف رجال الأمن ومقارهم الأمنية وطائفة من المواطنين بقصد إثارة الفتنة وزعزة أمن المملكة وذلك لصالح تنظيم داعش الإرهابي، واشتراكها معه في تنفيذ تعليمات قيادات تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وقيامها من أجل ذلك بالجرائم التالية:

1- تسترها على استئجار زوجها المتهم الخامس منزلاً وجعله مصنعاً لصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة وعلى توفيره للأجهزة والمواد اللازمة لذلك، وعلى شروعه في تهيئة منزل آخر استأجره ليكون مصنعاً للمتفجرات والأحزمة الناسفة.

2- اشتراكها مع زوجها المتهم الخامس في تصنيع كميات كبيرة من مادة (RDX) السائلة المتفجرة، وفي تصنيعه لإثني عشر حزاماً ناسفاً ولواصق متفجرة لصالح التنظيم الإرهابي وعلى إضافته لبعضها سماً لإحداث أكبر قدر من القتل، وشروعها في مساعدته على تصنيع أحزمة ناسفة أخرى، وذلك من خلال قيامها بخياطة الأحزمة الناسفة ومساعدته في خلط المواد اللازمة لصناعة المتفجرات وإعداها.

3- تسترها على محاولة زوجها المتهم الخامس في تجهيز اللاوصق والعبوات الناسفة ليمكن استخدام الهاتف الجوال في تفجيرها عن بعد.

4- اشتراكها في جريمة تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح في محافظة القطيف والذي تم أثناء أداء صلاة الجمعة تاريخ 4/8/1436ه والتي نجم عنها مقتل واحد وعشرين شخصاً (رحمهم الله) وإصابة مائة واثنين من الأشخاص، وذلك من خلال مساعدتها لزوجها المتهم الخامس في تصنيعه للحزام الناسف المستخدم في الجريمة.

5- اشتراكها في جريمة تفجير مسجد العنود في الدمام والذي تم أثناء أداء صلاة الجمعة تاريخ 11/8/1436ه والتي نجم عنها مقتل أربعة أشخاص (رحمهم الله) وإصابة أربعة أشخاص، وذلك من خلال مساعدتها لزوجها المتهم الخامس في تصنيعه للحزام الناسف المستخدم في الجريمة.

6- اشتراكها في جريمة تفجير مسجد الصادق في الكويت والذي تم أثناء أداء صلاة الجمعة تاريخ 9/9/1436ه والتي نجم عنها مقتل سبعة وعشرين شخصاً (رحمهم الله) وإصابة مائتين وسبعة وعشرين شخصاً وذلك من خلال مساعدتها لزوجها المتهم الخامس في تصنيعه للحزام الناسف المستخدم في الجريمة.

7- اشتراكها في جريمة تفجير نقطة تفتيش أمنية على طريق الحائر بتاريخ 29/9/1436ه والتي نجم عنها إصابة رجلي أمن وذلك من خلال مساعدتها لزوجها المتهم الخامس فيتصنيعه للحزام الناسف المستخدم في الجريمة.

8- اتفاقها مع زوجها المتهم الخامس على تفخيخ سيارة بالمتفجرات لاستخدامها من قبل التنظيم الإرهابي في جريمة إرهابية داخل المملكة تنفيذا لتعليمات قيادات التنظيم الإرهابي خارج المملكة.

9- شروعها في مواجهة رجال الأمن بحزام ناسف وسلاح ناري عند القبض عليها باشتراكها مع زوجها المتهم الخامس في إعداد حزام ناسف خاص بذلك، وحملها له وحمل السلاح الناري عند محاولة القبض عليها لاستخدام ذلك في مواجهتهم.

10- تسترها على سفر زوجها للتنظيم الإرهابي خارج المملكة ولقائه قياداته واتفاقه معهم وتواصلاته مع المسؤول عنه في التنظيم الإرهابي وعلى ما تلقاه من دعم مالي منه.

ثانياً- ارتكابها أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

1- الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.

2- السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال عملها مع زوجها المتهم الخامس على تنفيذ أهداف تنظيم داعش الإرهابي من تنفيذ عمليات إرهابية محددة بقصد إثارة الفتنة الطائفية والمساس بوحدة واستقرار المملكة.

ثالثاً- اشتراكها مع زوجها المتهم الخامس في تصنيع المتفجرات وحيازتها، عن طريق مساعدته في عمليات تحضير واستخلاص للمواد المتفجرة منها، وتمكنهما من صناعة كمية كبيرة من أحد المواد السائلة المتفجرة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر المرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه.

رابعاً- حيازتها لسلاح ناري، واشتراكها مع زوجها المتهم الخامس في تصنيع وحيازة إثني عشر حزاماً ناسفاً ولواصق متفجرة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة المجرمة والمعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصارد بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه.

خامساً-تسترها على إقامة زوجها المتهم الخامس لعلاقات محرمة وشاذة مع آخرين.

وبناء على ما تقدم يطلب المدعي العام بالنيابة العامةما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانتها بما أسند إليها.

2. الحكم عليها بحد الحرابة الوارد في الآية رقم (33) من سورة المائدة، فإن دُرئ الحد عنها فأطلب الحكم عليها بالقتل تعزيراً.

ووجهت للمتهم السابع تهمًا بارتكاب الجرائم التالية :-

أولاً- انتهاجه منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره حكومة هذه البلاد، والعاملين في جهاز المباحث العامة، وطائفة من مواطنيها، واستباحته للدماء المعصومة، والخروج المسلح على جماعة المسلمين في هذه البلاد وإمامهم.

ثانياً- اتفاقه مع قيادت تنظيم داعش الإرهابي خارج المملكة على تقديم الدعم لما يقوم به التنظيم الإرهابي من عمليات تفجير وقتل داخل المملكة تستهدف المواطنين بقصد إثارة الفتنة الطائفية وزعزعة أمن المملكة، وقيامه في سبيل ذلك بالجرائم التالية:

1- توفير مأوى لعناصر التنظيم الإرهابي ومخزناً للمواد المستخدمة في صناعة المتفجرات.

2- استلامه ونقله لمواد تستخدم في صناعة المتفجرات وأحزمة الناسفة وأسلحة وذخائر وأموال لصالح التنظيم الإرهابي.

3- اشتراكه في جريمة تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح في محافظة القطيف والذي تم أثناء أداء صلاة الجمعة تاريخ 4/8/1436ه والتي نجم عنها مقتل واحد وعشرين شخصاً (رحمهم الله) وإصابة مائة واثنين من الأشخاص،

4- اشتراكه في جريمة تفجير مسجد العنود في الدمام والذي تم أثناء أداء صلاة الجمعة تاريخ 11/8/1436ه والتي نجم عنها مقتل أربعة أشخاص (رحمهم الله) وإصابة أربعة أشخاص، وذلك من خلال إيوائه لمن يعلمم أن التنظيم الإرهابي قد كلفه بالقيام بعملية إرهابية انتحارية وتأمينه لتنقلاته واحتياجاته، وتسليمه سلاحاً نارياً ومائتين وخمسين طلقة وثلاث مخازن ذخيرة، وتصويره لوصيته التي هدد فيها المملكة ومواطنيها وإرساله مقطع الوصية للتنظيم الإرهابي في سوريا.

5- اشتراكه في جريمة تفجير مسجد الصادق في الكويت والذي تم أثناء أداء صلاة الجمعة تاريخ 9/9/1436ه والتي نجم عنها مقتل سبعة وعشرين شخصاً (رحمهم الله) وإصابة مائتين وسبعة وعشرين شخصاً وذلك من خلال استلامه للحزام الناسف المستخدم في الجريمة ثم تسليمه لأحد الأشخاص إنفاا لأمر التنظيم الإرهابي في سوريا.

6- شروعه في اغتيال ضابطين في الحرس الوطني، وذلك وبرصدهما وتحديد أوقات خروجهما ودخولهما بقصد قتلهما بسلاح ناري.

7- استلامه بتوجيه من التنظيم الإرهابي في سوريا أربعة عشر كيساً تحوي مواد تستخدم في صناعة المتفجرات وتخزينها، وتسليمه ثلاثة منها لصالح التنظيم الإرهابي بوضعها في أماكن وإرسال إحداثياتها لأحد قيادات التنظيم في سوريا.

8- تستره على ما علمه من أحد قادة التنظيم الإرهابي في سوريا من تخطيط التنظيم الإرهابي لاستهداف منطقة نجران بعمليات إرهابية بقصد إثارة الفتنة الطائفية، ولصالح جماعة الحوثي الإرهابية، وإشغال الأجهزة العسكرية والأمنية بذلك، لتمكين التنظيم الإرهابي من اقتحام الحدود الشمالية للمملكة.

9- تستره على ما علمه من أحد قادة التنظيم الإرهابي في سوريا من تخطيط للتنظيم الإرهابي بلغ مراحله الأخيرة للقيام بعملية إرهابية تستهدف زوار قبر الصحابي الجليل حمزة بن عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه بالمدينة المنورة.

10- تستره على ما علمه من أحد قادة التنظيم الإرهابي في سوريا من تخطيط للتنظيم الإرهابي بلغ مراحله الأخيرة لاستهداف حافلات لمعتمرين تتوقف في محطة الحجاز على طريق (الرياض- مكة المكرمة) بقصد إثارة الفتنة الطائفية، وما طلبه منه التنظيم الإرهابي من رصد محطة الحافلات في تلك المحطة.

11- شروعه في الخروج إلى سوريا للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي هناك والقتال ضمن صفوفه.

12- اجتماعه بعدد من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي وتستره عليهم.

وبناءً على ما تقدم يطلب المدعي العام بالنيابة العامة ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليه بحد الحرابة الوارد في الآية رقم (33) من سورة المائدة، فإن دُرئ الحد عنه فأطلب الحكم عليه بالقتل تعزيراً.

ووجهت للمتهم الثامن عدة تهم منها:-

أولاً-شروعه في تفجير نفسه بحزام ناسف بين حجاج أجانب داخل حافلاتهم في البلد الحرام إنفاذاً لأوامر تنظيم داعش الإرهابي خارج المملكة، وذلك من خلال رصده لموقعهم واستلامه الحزام الناسف، ونقله في حقيبته من الرياض باتجاه مكة المكرمة للتنفيذ جريمته الإرهابية هناك.

ثانياً-ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

1- نقضه البيعة المنعقدة في ذمته لولاة أمر المملكة، ومبايعته لزعيم تنظيم داعش الإرهابي.

2- الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي والدعوة إليه.

3- الاتصال والتواصل مع أحد عناصره تنظيم داعش الإرهابي وأحد قياداته خارج المملكة وتلقيه الأوامر منه.

ثالثاً- استلامه (20.000) عشرين ألف ريال من التنظيم الإرهابي لاستخدامه كمصاريف له لحين تنفيذ جريمته الإرهابية، المُجرَّم بموجب المادة الاولى فقرة (ب) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه.

رابعاً- حيازته حزاماً ناسفاً بقصد الإخلال بالأمن الداخلي بالمملكة، المجرمة والمعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصارد بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه.

خامساً- ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه .

وبناء على ما تقدم يطلب المدعي العام بالنيابة العامة ما يلي:-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليه بالقتل تعزيراً.

المتهم الحادي عشر متهم بارتكاب الجرائم التالية :-

أولاً- انتهاجه منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره خادم الحرمين الشريفين، وضباط المباحث العامة وقوات الطوارئ، واستباحته الدماء المعصومة.

ثانياً- اتفاقه مع أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة على العمل مع التنظيم الإرهابي داخل المملكة، وتقديمه الدعم لعملياته الإرهابية فيها، وقيامه من أجل ذلك بالجرائم التالية:

1- تستره على خروج ابن عمته المطلوب لسوريا وانضمامه هناك لتنظيم داعش الإرهابي، وتستره على تواصل شقيقه مع أحد المطلوبين وربط الأخير شقيقه بزعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة.

2- شروعه في الخروج للقتال في سوريا والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي هناك.

3- تستره على استلام عنصر التنظيم الإرهابي في شهر رمضان من عام 1436ه (50,000 ) خمسين ألف ريال لصالح التنظيم الإرهابي .

4- اشتراكه مع عنصر التنظيم الإرهابي في شراء (6) أكياس من مادة (بوتاسيوم) لصالح التنظيم الإرهابي.

5- اشتراكه مع عنصر التنظيم الإرهابي في تصنيع البارود بمحافظة الباحة وتجربته، وتستره على تصنيع شقيقه ثلاثة كواتم بلاستيكية لسلاح المسدس لصالح زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة لاستخدامها في جرائم الاغتيالات داخل المملكة، وتستره على تصوير شقيقه لكيفية التصنيع للبارود والكواتم وإرساله مقاطع التصوير لزعيم التنظيم

6- اشتراكه مع عنصر التنظيم الإرهابي في شهر رمضان من عام الحالي 1436ه في استلام سلاح (رشاش) وصندوقي ذخيرة (رشاش) لصالح التنظيم الإرهابي.

7- تستره على انتقال عنصر التنظيم الإرهابي إلى وكر التنظيم الإرهابي بمحافظة ضرماء وتلقيه التدريب من زعيم التنظيم الإرهابي على تصنيع المتفجرات لمدة أسبوع، وتستره على تكليف الأخير لشقيقه بمهمة إنشاء خلية بمحافظة جدة تابعة للتنظيم الإرهابي.

8- انتقاله رفق عنصر التنظيم الإرهابي إلى وكر التنظيم الإرهابي في محافظة ضرماء، واجتماعه فيه بزعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة وعناصر التنظيم واشتراكه مع عناصر التنظيم في هذا الوكر في تصنيع حزامين ناسفين، وعشر عبوات متفجرة، ولاصق متفجر، وخلائط متفجرة

9- اشتراكه في تفجير مسجد مركز التدريب لقوات الطوارئ بأبها الذي وقع بتاريخ 21/10/1436ه ونجم عنها مقتل خمسة عشر من رجال الأمن ومقيمين (رحمهم الله) وإصابة سبعة آخرين وذلك من خلال اشتراكه مع عناصر التنظيم الإرهابي الموجودين في وكر التنظيم بمحافظة ضرماء في إيواء منفذ الجريمة الإرهابية وعلمه بالمهمة الموكلة إليه من القيام بعملية انتحارية إرهابية في مسجد، وبتصوير المتهم/ لوصية المنفذ مرتدياً الحزام الناسف المستخدم في الجريمة، واستمراره في تستره لحين وقوع الجريمة.

10- اشتركه مع زعيم التنظيم الإرهابي في استلام (15) كيساً من مادة (البوتاسيوم) يزن كل كيس منها (25) كيلوجرام، ونقلها لوكر التنظيم الإرهابي بمحافظة ضرماء.

11- اشتراكه مع عناصر التنظيم الإرهابي في رصد عدد من الأماكن لاستهدافها ومن ضمن ذلك رصدهم لدورية أمنية لاستهدافها بعبوة متفجرة.

12- تستره على ما علمه من أن التوجيهات المكلف بها زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة من قبل قيادة التنظيم الإرهابي خارج المملكة تقضي بالقيام بعمليات إرهابية تهدف لإثارة الفتنة الطائفية داخل المملكة، ثم استهداف رجال الأمن ومقارهم، وشروعه مع عناصر التنظيم الإرهابي الموجودين في وكر التنظيم بمحافظة ضرماء تنفيذاً لذلك في زرع عبوات متفجرة على طريق المدينة المنورة لتفجير حافلات يستقلها الحجاج.

13- انتقاله رفقة عنصر التنظيم الإرهابي إلى وكر التنظيم الإرهابي في حي المؤنسية بالرياض.

14- تستره على ما علمه من رصد عنصري التنظيم الإرهابي لمهندس طيران بحي قرطبة بالرياض لاستهدافه بلاصق متفجر.

15- تستره على ما علمه من عزم أحد عناصر التنظيم الإرهابي على استهداف أحد رجال الأمن وقتله بلاصق متفجر.

16- اشتراكه مع عنصر من التنظيم الإرهابي في مواجهة رجال الأمن بالسلاح أثناء مداهمة وكرهم الإرهابي في حي المؤنسية بالرياض بتاريخ 2/12/1436ه، وذلك برميه عليهم أربع قنابل يدوية وإطلاقه النار عليهم من الأسلحة الرشاشة.

وبناء على ما تقدم أطلب ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليه بحد الحرابة الوارد في الآية رقم (33) من سورة المائدة، فإن دُرئ الحد عنه فيقتل تعزيراً

و المتهم الثاني عشر وجهت له تهم بارتكاب الجرائم التالية :-

أولاً- انتهاجه منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره ولاة أمر هذه البلاد.

ثانياً- اتفاقه مع قيادات تنظيم داعش الإرهابي خارج المملكة على العمل مع التنظيم الإرهابي داخل المملكة، وتقديمه الدعم لعملياته الإرهابية فيها، وقيامه من أجل ذلك بالجرائم التالية:

1- اجتماعه بعناصر ومؤيدين للتنظيم الإرهابي للتناصر فيما بينهم في الخروج والانضمام للتنظيم الإرهابي في سوريا.

2- خروجه إلى تركيا بقصد الانضمام للتنظيم الإرهابي في سوريا.

3- اشتراكه مع أحد عناصر التنظيم الإرهابي في استلام مبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال من منطقة القصيم ونقله وتسليمه بالرياض لصالح التنظيم الأرهابي.

4- انضمامه إلى مجموعات إلكترونية إعلامية تابعة للتنظيم الإرهابي، وضمه شخصاً مقيماً إلى إليها.

وبناءً على ما تقدم أطلب ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليهبالقتل تعزيراً.

و المتهم الثالث عشر متهم بارتكاب الجرائم التالية :-

أولاً- ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

1- انتماؤه لتنظيم داعش الإرهابي من خلال ارتباطه بأحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة وأحد عناصره والقيام على خدمتهما، وتستره وهو رجل أمن سابق على ما علمه من حالهما من أنهما يخططان لعمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن ومن كون مطلوب أمنياً وقيامه لصالحهما بالجرائم التالية:

‌أ- تزويدهما بمعلومات عن زملائه من أفراد وضباط قوات الطوارئ بمنطقة الجوف لاستهدافهم.

‌ب- تزويدهما بمعلومات عن مقر قوات الطوارئ بمنطقة الجوف بحكم عمله السابق فيه بقصد استهدافه.

‌ج- تستره على ما شاهده من حيازة أحد المتهمين بحزام ناسف والاحتفاظ به في منزله.

‌د- قيامه بتنفيذ أوامرهما في استلام ونقل وتسليم أموال لصالح أعمال التنظيم الإرهابي وأححد قاداته

‌ه- تستره على إيواء عدد من المتهمين، وعلى تخطيطهما لإخراج الهالكة لخارج المملكة بطريقة غير مشروعة.

2- الاتصال والتواصل مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي

ثانياً- تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية المُجرَّم بموجب المادة الاولى فقرة (ب) من نظام جرائم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه .

ثالثاً- إنشاؤه لمعرف على برنامج التواصل الاجتماعي (تليجرام) للتواصل مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وإعداده وتخزينه وإرساله عبر الشبكة المعلوماتية، والهاتف الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال اتصاله وتواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تليجرام) مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة، وتصويره لموقع وضع فيه أموالاً للتنظيم الإرهابي وإرساله لأحد عناصر التنظيم، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه

وبناءً على ما تقدم أطلب ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه.

و المتهم السادس عشر ارتكب الجرائم التالية :-

أولاً- ارتباطه بأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة (الهالك المنفذ لجريمة اغتيال العميد/ كتاب الحمادي) ومساعدته بالمشاركة مع المتهم الرابع والثلاثين في استئجار شقة له للاختباء فيها ومساعدته في التنقل منها وإليها، والتستر على ما علمه من حاله ومن كونه مطلوب أمنياً ومسلح، وتسليمه بطاقة هوية وطنية للغير ليستخدمها في استئجار شقق.

ثالثاً- تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية المُجرَّم بموجب المادة الاولى فقرة (ب) من نظام جرائم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39

رابعاً- شروعه في ارتكاب جريمة التزوير من خلال احتفاظه ببطاقة هوية وطنية لغيره لاستخدامها في استئجار سيارة أو شقق عزاب المجرم والمعاقب عليه بموجب النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1435ه.

خامساً-شربه المسكر، وتعاطيه الحشيش المخدر، والحبوب المحظورة (كبتاجون).

وبناءً على ما تقدم طلب المدعي العام ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليه بحد المسكر لقاء تعاطيه.

3. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال المنوه عنه أعلاه.

4. الحكم عليه بنصف الحد الأعلى للعقوبة (سجناً وغرامة مالية) المقررة في المادة (9) من النظام الجزائي لجرائم التزوير المنوه عنه.

5. الحكم عليه بالمقتضى الشرعي لقاء تعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المحظورة.

6. الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة لقاء باقي ما أسند إليه تكون زاجرة له ورادعة لغيره.

7. الحكم بمنعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المنوه عنه أعلاه.

و المتهم السابع عشر متهم بارتكاب الجرائم التالية :-

أولاً- ارتباطه بأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة (الهالك) المنفذ لجريمة اغتيال العميد/ كتاب الحمادي) والتستر على ما علمه من حاله ومن كونه مطلوب أمنياً.

ثانياً- اشتراكه مع أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة (الهالك) وعدد من المتهمين في مساعدة أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة في الانتقال بأسلحة إلى الرياض عن طريق قيامه رفقة أحد المتهمين بمسح الطريق أمامه من محافظة خميس مشيط وصولاً إلى الرياض، مع علمه بأن المتهم مطلوب أمنياً حينها.

ثالثاً- تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية المُجرَّم بموجب المادة الأولى فقرة (ب) من نظام جرائم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39

رابعاً- شربه المسكر، وتعاطيه الحشيش المخدر، والحبوب المحظورة (كبتاجون).

وبناءً على ما تقدم أطلب ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليه بحد المسكر لقاء تعاطيه.

3. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال المنوه عنه أعلاه.

4. الحكم عليه بالمقتضى الشرعي لقاء تعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المحظورة.

5. الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة لقاء باقي ما أسند إليه تكون زاجرة له ورادعة لغيره.

6. الحكم بمنعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المنوه عنه أعلاه.

و المتهم الثامن عشر ارتكب الجرائم التالية:-

أولاً- انتهاجه منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره ولاة أمر هذه البلاد، ورجال المباحث العامة وقوات الطوارئ كافة، وطائفة من مواطنيها، واستباحته للدماء المعصومة.

ثانياً- اتفاقه مع قيادت تنظيم داعش الإرهابي على تقديم الدعم للتنظيم الإرهابي ولما يقوم به من عمليات تفجير وقتل داخل المملكة تستهدف المواطنين بقصد إثارة الفتنة الطائفية وزعزعة أمن المملكة، وقيامه في سبيل ذلك بالجرائم التالية:

1- مناصرته لتنظيم داعش الإرهابي وعناصره وأعماله والدعوة إلى ذلك عبر الشبكة المعلوماتية، ومن خلال نشره في عدة مساجد ببريدة لمطويات لصالح التنظيم الإرهابي.

2- تجنيده لوالدته لصالح تنظيم داعش الإرهابي وللعمل على مناصرته عبر الشبكة المعلوماتية.

3- تجنيده لموقوف لصالح تنظيم داعش الإرهابي وتحريضه على الخروج لسوريا للانضمام للتنظيم الإرهابي هناك والقتال ضمن صفوفه، وتحريضه على القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة لصالح التنظيم الإرهابي.

4- شروعه في الخروج لسوريا للانضمام للتنظيم الإرهابي هناك والقتال ضمن صفوفه.

5- إنشاؤه لعدد من المعرفات في برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) واستلامه حسابات لأحد عناصر التنظيم الإرهابي في البرنامج، لاستخدامها في مناصرة التنظيم ودعوة الآخرين للانضمام إليه.

6- شروعه في الاشتراك في عمليات تفجير إرهابية في المنطقة الشرقية ومواجهة رجال الأمن بحزام ناسف من خلال علمه عن عزم التنظيم الإرهابي القيام بثلاث علميات إرهابية في المنطقة الشرقية، واتفاقه مع التنظيم على تنفيذ إحداها، واستلامه من أحد عناصر التنظيم الإرهابي بالرياض أربعة أحزمة ناسفة أحدها ليستخدمه عند القبض عليه وثلاثة منها لاستخدامها في عمليات تفجير إرهابية بالمنطقة الشرقية، ونقلها بالاشتراك مع أحد المتهمين إلى المنطقة الشرقية ووضعه في سيارة في موضع محدد بناء على توجيه من أحد قيادات التنظيم الإرهابي (الهالك).

8- استلامه ونقله لمبلغ كبير بتكليف وتنسيق مع عناصر التنظيم الإرهابي.

ثالثاً- ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

1- الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي والترويج له.

2- الاتصال والتواصل مع قيادات تنظيم داعش الإرهابي وعناصره.

3- السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال عمله على تنفيذ أهداف تنظيم داعش الإرهابي من تنفيذ عمليات إرهابية محددة بقصد إثارة الفتنة الطائفية والمساس بوحدة واستقرار المملكة.

رابعاً- تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية باستلامه بتنسيق من عناصر تنظيم داعش الإرهابي مبلغاً كبيراً من المال ونقله إلى موقع محدد من قبل التنظيم الإرهابي على الطريق الدائري الغربي لمدينة بريدة بالقرب من كبري الملك فيصل،المُجرَّم بموجب المادة الاولى فقرة (ب) من نظام جرائم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه.

خامساً- حيازته وحمله لأربعة أحزمة ناسفة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصارد بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه.

سادساً- التعدي على هيئة كبار العلماء بوصفهم أنهم علماء سلطان.

وبناءً على ما تقدم طلب المدعي العام ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليه بالقتل تعزيراً.

و المتهم التاسع عشر متهم بارتكاب الجرائم التالية :-

أولاً- انتهاجه منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره ولاة أمر هذه البلاد، ورجال أمنها، وطائفة من مواطنيها، واستباحته الدماء المعصومة.

ثانياً- اتفاقه مع أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة على العمل مع التنظيم الإرهابي داخل المملكة، وتقديمه الدعم لعملياته الإرهابية فيها،

ثالثاً- ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

1- الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

2- تقديمه الدعم النقدي والعيني لعناصر تنظيم داعش الإرهابي والمساعدة في إيوائهم داخل المملكة.

3- الاتصال والتواصل مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

رابعاً- تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية المُجرَّم بموجب المادة الاولى فقرة (ب) من نظام جرائم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424همن

خامساً- اشتراكه في صناعة عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة للمواد المتفجرة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر المرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه،

سادساً- ارتكابه للجرائم التالية بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة، المجرمة والمعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصارد بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه

سابعاً- إنشاؤه لمعرف على برنامج التواصل الاجتماعي (تليجرام) للتواصل مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وإعداده وتخزينه وإرساله عبر الشبكة المعلوماتية، والهواتف الجوالة ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال اتصاله وتواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تليجرام)، مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة، وتصويره للقنابل اليدوية التي استلمها وإرسال الصورة لأحد عناصر التنظيم الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه.

وبناءً على ما تقدم طلب المدعي العام ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم بقتله تعزيراً.

و المتهم العشرون ارتكب الجرائم التالية :-

أولاً- اتفاقه مع أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة على العمل مع التنظيم الإرهابي داخل المملكة، وتقديمه الدعم لعملياته الإرهابية فيها، وقيامه من أجل ذلك بالجرائم التالية:

1-شروعه في الخروج إلى سوريا للانضمام للتنظيم الإرهابي هناك والقتال ضمن صفوفه، وتحريضه زوجته على ذلك.

2-استقباله في منزله لأحد قيادات التنظيم الإرهابي داخل المملكة وإيوائه فيه عدة أشهر، ثم إنشاؤه لشقة في منزله من أجل ذلك بدعم من أحد المتهمين والقايم على توفير متطلباته، برغم علمه أنه من المطلوبين أمنياً المعلن عنهم وأنه قيادي في التنظيم الإرهابي.

3-استلامه من أحد قيادات التنظيم الإرهابي عند قدوم الأخير إليه في منزله لإيوائه مبلغاً من المال ليصرف به عليه أثناء فترة إقامته في منزله.

4-استقباله في منزله إحدى عناصر التنظيم الإرهابي (الهالكة) بعد هروبها من ذويها من مدينة حقل، وإذنه لأحد عناصر التنظيم الإرهابي في استغلال أطفاله من أجل نقلها، وإيوائها في منزله عدة أشهر والقيام على توفير متطلباتها.

5-اشتراكه مع عناصر التنظيم الإرهابي في محاولة إخراج ( الهالكة ) إلى التنظيم الإرهابي في سوريا.

6-تجنيده لزوجته والمتهم للعمل لصالح التنظيم الإرهابي داخل المملكة.

7-انتقاله بسيارته وبرفقته أطفاله لإحدى المزارع بحي اللقائط بمدينة سكاكا وجلب سلاح رشاش وسلاح قناصة، وعدة مخازن، وذخيرة، بناءً على تكليف من أحد قيادات التنظيم الإرهابي.

8-إحضاره بسيارته مرتين زوجة أحد قيادات التنظيم الإرهابي داخل المملكة إليه أثناء إيوائه في منزله، واستغلاله لزوجته في ذلك.

9- استلامه من أحد قيادات التنظيم الإرهابي داخل المملكة مبلغ (100.000) مائة ألف ريال أثناء ذهابه لمدينة الرياض، ونقله للمبلغ ووضعه في مكان محدد في أول محطة من محطات الوقود باتجاه طريق القصيم، بناءً على تكليف من أحد المتهمين .

10- نقله بسيارته زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة وأحد عنصر التنظيم وأحد عناصر التنظيم (الهالك) من منطقة حائل إلى منزله في دومة الجندل، وإيوائهما فيه عدة أشهر، مستغلاً إركابه لزوجته للتمويه على رجال الأمن.

11- تستره على ما علمه من زعيم التنظيم الإرهابي من أنه المسؤول عن جريمة تفجير مسجد قوات الطوارئ بعسير، وأنها زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة، ومكلف من التنظيم الإرهابي بالقيام بعملية إرهابية فيها، وتستره على ما علمه من كون أحد الأشخاص يصنع العبوات الأحزمة الناسفة وأنه يبحث عن مكان مناسب لتصنيعها.

12- اشتراكه في تفجير مسجد الرضا بالأحساء والذي وقع بتاريخ 19/4/1437ه ونجم عنه مقتل خمسة أشخاص (رحمهم الله) وإصابة ستة وثلاثين آخرين وذلك من خلال تستره على ما علمه من زعيم التنظيم الإرهابي أثناء إيوائه في منزله وقبل يوم واحد من تاريخ وقوع الجريمة بأن التنظيم الإرهابي سيقوم بعلمية إرهابية وشيكة، واستمراره في تستره حتى وقوعها.

13- نقله بسيارته لأحد عناصر التنظيم الإرهابي (الهالك) من منزله حيث كان يؤويه إلى مدينة حائل، وإركابه لزوجته وأطفاله للتمويه على رجال الأمن.

14- استلامه لحزامين ناسفين من موقع محدد بمدينة رفحاء، ونقلهما بسيارته إلى منزله بدومة الجندل، مستغلاً إركابه لوالدته وزوجته برفقته للتمويه على رجال الأمن، بناء على تكليف من أحد قيادات التنظيم الإرهابي.

15- الاشتراك مع أحد قيادات التنظيم الإرهابي في التخطيط لاستهداف مبنى قوات الطوارئ بالجوف بعد جمعهما لبعض المعلومات عن المبنى من أحد عناصر التنظيم الإرهابي والذي كان يعمل فيه.

ثانياً- ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

1- الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

2- تقديمه الدعم المادي والعيني لعناصر تنظيم داعش الإرهابي وإيواؤهم.

3- الاتصال والتواصل مع عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

ثالثاً-تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية المُجرَّم بموجب المادة الاولى فقرة (ب) من نظام جرائم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه، والمجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39

رابعاً- ارتكابه للجرائم التالية بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكةوبدون ترخيص المجرمة والمعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصارد بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه

خامساً-إعداده وتخزينه وإرساله عبر الشبكة المعلوماتية، والهاتف الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال اتصاله وتواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تليجرام)، مع قيادات وعناصر تنظيم داعش الإرهابي، للتنسيق أعماله لصالح التنظيم الإرهابي، وانضمامه في العديد من مجموعات التنظيم الإرهابي في البرنامج، وتخزينه في هاتفه الجوال صور أسلحة، وصور ومستندات ومقاطع مسموعة ومرئية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه.

سادساً-استخدامه لزوجته وأطفاله كغطاء للتمويه على رجال الأمن والمنع من استيقافه أثناء تنقلاته لصالح التنظيم الإرهابي في جلب الأسلحة والأحزمة الناسفة ونقل قيادات وعناصر التنظيم الإرهابي، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الحماية من الإيذاء الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 15/11/1434ه.

سابعاً-نقضه لما سبق وأنه تعهد به عند إيقافه في قضيته السابقة.

وبناء على ما تقدم طلب المدعي العام ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليه بحد الحرابة الوارد في الآية رقم (33) من سورة المائدة، فإن دُرئ الحد عنه فيقتل تعزيراً.

المتهمة الحادية والعشرين وجهت لها تهم بارتكاب الجرائم التالية :-

أولاً-انتماؤها لتنظيم داعش الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه من خلال قيامها لصالح التنظيم الإرهابي داخل المملكةبالجرائم التالية:

1-تسترها على انتماء زوجها لتنظيم الإرهابي داخل المملكة والعمل لصالحه.

2-مساعدتها لزوجها عضو التنظيم الإرهابي في تسخيره منزلهما كوكر للتنظيم الإرهابي وإيوائه فيه من تعلمه زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة والمسؤول عن جريمة تفجير مسجد قوات الطوارئ بعسير ، ومن تعلمه مسؤول التنظيم الإرهابي لمنطقة شمال المملكة، ومن تعلمه عضو في التنظيم الإرهابي وخبير في صناعة المتفجرات والقنابل ومن تعلمه من عناصر من التنظيم الإرهابي (والهالكة )

3-مساعدتها لزوجها عضو التنظيم الإرهابي في نقل زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة وعضو التنظيم الإرهابي (هلك) متخفيين بزي نسائي من منطقة حائل إلى منزلهما بمحافظة دومة الجندل المعد كوكر للتنظيم الإرهابي برغم علمها بأنهما مطلوبين أمنياً.

4-مساعدتها لزوجها عضو التنظيم الإرهابي في نقل عضو التنظيم الإرهابي (هلك في مواجهة أمنية) متخف بزي نسائي من وكر التنظيم في دومة الجندل إلى منطقة حائل.

5-مساعدتها لزوجها عضو التنظيم الإرهابي في استلامه أحزمة ناسفة من محافظة رفحاء ونقلها إلى وكر التنظيم الإرهابي في دومة الجندل بتنسيق مع مسؤول التنظيم الإرهابي في منطقة شمال المملكة.

6-مساعدتها لزوجها عضو التنظيم الإرهابي في نقل الأحزمة الناسفة (المستلمة من محافظة رفحاء) إلى منطقة حائل بالتنسيق مع مسؤول التنظيم الإرهابي في منطقة شمال المملكة ووضعها في موقع محدد.

7-تسترها على ما علمته من زوجها عضو التنظيم الإرهابي من احتفاظه بثلاثة أحزمة ناسفة في منزلهما أحدها معد له وآخر معد لزعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة والثالث معد لمسؤول التنظيم الإرهابي في منطقة شمال المملكة .

8-تسترها على شراء زوجها عضو التنظيم الإرهابي سلاح رشاش واستلامه.

9-تسترها على نقل زوجها عضو التنظيم الإرهابي لزعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة برفقة مسؤول التنظيم الإرهابي في منطقة شمال المملكة من وكر التنظيم الإرهابي بدومة الجندل إلى منطقة حائل أو محافظة رفحاء.

10- تسترها على ما علمته من زوجها عضو التنظيم الإرهابي من أن مسؤول التنظيم الإرهابي لمنطقة شمال المملكة (يحوز (500.000) خمسمائة ألف ريال، وعلى قيام عضو التنظيم الإرهابي بتسخير حسابه البنكي لاستقبال الأموال لصالح المتهم.

11- تسترها على ما شرع فيه أعضاء التنظيم الإرهابي من تهريب (الهالكة) إلى اليمن للحاق بالتنظيم الإرهابي في سوريا.

12- تسترها على ما علمتهم من عضوة التنظيم الإرهابي (الهالكة) من كون الأخيرة هاربة من أهلها، وأنها ترغب في القيام بعملية إرهابية انتحارية، وأنها تريد الهروب من المملكة واللحاق بزوجها في التنظيم الإرهابي بسوريا.

ثانياً-اشتراكها في حيازة ونقل أحزمة ناسفة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة، وحيازتها بدون ترخيص وبقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي للمملكة لطلقة (رشاش)، و(31) إحدى وثلاثين طلقة (خرازة)، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه.

وبناءً على ما تقدم طلب المدعي العام ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانتها بما أسند إليها.

2. الحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه.

3. الحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) المقررة في المواد (34، 36، 40) من نظام الأسلحة والذخائر المنوه عنه أعلاه، والحكم بمصادرة الذخائر المضبوطة الموصوفة أعلاه وفقاً للمادة (50) من النظام نفسه.

4. الحكم بمنعها من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المنوه عنه أعلاه.

ووجهت للمتهم الرابع والعشرون تهم بارتكاب الجرائم التالية :-

أولاً-انتهاجه منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره ولاة أمر هذه البلاد، وهيئة كبار العلماء، وجميع رجال الأمن فيها، وطائفة من مواطنيها، واستباحته لدمائهم المعصومة، وتحريمه العمل العسكري في حكومة هذه البلاد.

ثانياً- اتفاقه مع أحد قيادت تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة (هلك) على تقديم الدعم لما يقوم به التنظيم الإرهابي من عمليات تفجير وقتل داخل المملكة تستهدف رجال الأمن والمواطنين بقصد إثارة الفتنة الطائفية وزعزعة أمن المملكة، وقيامه من اجل ذلك بالجرائم التالية:

1- اشتراكه في تفجير مسجد مركز التدريب لقوات الطوارئ بأبها الذي وقع بتاريخ 21/10/1436ه ونجم عنه مقتل خمسة عشر من رجال الأمن ومقيمين (رحمهم الله) وإصابة سبعة آخرين

2- توفيره استراحة بحي عتود بمحافظة خميس مشيط كمأوى لعناصر التنظيم الإرهابي، وإيواؤه فيه لمجموعة مسلحة من عناصر التنظيم الإرهابي بالإضافة إلى امرأة وطفل كانوا بصحبة أحدهم، والقيام على خدمة من كان في الاستراحة وتوفير احتياجاتهم وتأمين تنقلاتهم، إنفاذاً لأمر أحد قيادات التنظيم الإرهابي .

3- اشتراكه مع الموقوف في توفير شقة بمنطقة جازان كمأوى لعناصر مسلحة من التنظيم الإرهابي القادمين من سوريا للعمل داخل المملكة، وإيواؤه فيه لأعضاء التنظيم .

4- تجنيده لأحد الموقوفين لصالح التنظيم الإرهابي داخل المملكة.

5- اشتراكه مع أحد الهالكين في توفير سيارة من نوع (بيك آب شاص) موديل2009م لصالح عناصر التنظيم الإرهابي.

6- مساعدته عناصر مسلحة من التنظيم الإرهابي في التخفي والهروب عن رجال الأمن بعد مواجهتهم رجال الأمن بالأسلحة أثناء مداهمة وكر التنظيم في محافظة ضرما بتاريخ2/2/1436ه، وهروبهم منه، وذلك بإيوائهم في مأوى التنظيم الإرهابي الذي وفره بحي عتود بمحافظة خميس مشيط، وقيامه بنقلهم بسيارته الخاصة إلى منزل (هالك)، ثم قيامه بنقلهم إلى مأوى آخر للتنظيم الإرهابي.

7- تستره على ما علمه من أحد قيادات التنظيم الإرهابي من تخطيط التنظيم الإرهابي للقيام بعمليات إرهابية محددة

ثالثاً- ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

1-الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

2-تقديمه الدعم النقدي والعيني لعناصر تنظيم داعش الإرهابي وإيوائهم داخل المملكة.

رابعاً- تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية المُجرَّم بموجب المادة الأولى فقرة (ب) من نظام جرائم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي .

خامساً- تخزينه وإرساله عبر الشبكة المعلوماتية وأحد أجهزة الحاسب الآلي ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال استخدامه برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) عبر معرفه في تتبع أخبار تنظيم داعش الإرهابي ومتابعة العديد من المعرفات المؤيد للتنظيم على هذا البرنامج، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه.

وبناءً على ما تقدم طلب المدعي العام ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليه بحد الحرابة الوارد في الآية رقم (33) من سورة المائدة، فإن دُرئ الحد عنه فيقتل تعزيراً.

ووجهت للمتهم السادس والعشرين تهما بارتكاب الجرائم التالية :-

أولاً-انتهاجه المنهج التكفير المخالف للكتاب، والسنة، والإجماع، بتكفيره ولاة أمر هذه البلاد، ورجال أمنها، واستباحته لدمائهم ولدم والده المعصومة.

ثانياً- شروعه في القيام بعملية إرهابية انتحارية موجهة لطائفة من المواطنين داخل المملكة، واغتيال رجال أمن، خدمة واستجابة لأوامر تنظيم داعش الإرهابي خارج المملكة، وذلك من خلال تواصله مع عناصر من التنظيم الإرهابي والتقائه بأحدهم (لقبه فتى الحجاز) واتفاقه معهم على القيام بعملية إرهابية انتحارية، وسفره لأجل ذلك من محافظة جدة للمنطقة الشرقية تنفيذا لتوجيهات عناصر التنظيم الإرهابي ووفقاً لما خطط له عناصر التنظيم الإرهابي من القيام بثلاث عمليات إرهابية متزامنة، وبعد عدم تمكنهم طلب السماح له بالقيام بعمليات اغتيال لرجال أمن.

ثالثاً-شروعه في مهاجمة معاهدين بمحافظة رابغ بعد رصده لهم بغية المفاداة بهم لمن يصفهم بالأسيرات، وبحثه عن مناصرين في رابغ لمساعدته في ذلك.

رابعاً- عزمه على القيام بعمليات إرهابية لصالح تنظيم داعش الإرهابي على النحو التالي:

1- قتل والده قبل أن يكلفه تنظيم داعش الإرهابي بالعملية الإرهابية الانتحارية في المنطقة الشرقية.

خامساً-ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

1-الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.

2-الاتصال والتواصل مع عناصره تنظيم داعش الإرهابي وتلقيه الأوامر منهم.

سادساً-شروعه في الخروج للمشاركة في القتال خارج المملكة والالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

سابعاً- إعداده وتخزينه وإرساله عبر الشبكة المعلوماتية، والهاتف الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تتبعه لإصدارات تنظيم داعش الإرهابي الإعلامية عبر برنامج التواصل الاجتماعي (يوتيوب)، وعبر معرفاته ببرنامجي التواصل الاجتماعي(توتير، وتليجرام) واتصاله وتواصله عبرهما مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وإرساله عبر (تويتر) لعدد من صور رجال الأمن بقصد استهدافهم كونه يكفرهم، وتخزينه في هاتفه الجوال لصور ومقاطع من إصدارات تنظيم داعش الإرهابي، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه.

وبناءً على ما تقدم طلب ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليه بالقتل تعزيراً.

والمتهم السابع والعشرون متهم بارتكاب الجرائم التالية :-

أولاً- انتهاجه منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره ولاة أمر هذه البلاد، وحكومتها، وكافة رجال أمنها، واستباحته الدماء المعصومة.

ثانياً- اتفاقه مع قيادة تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة وخارجها على العمل مع التنظيم الإرهابي داخل المملكة وتقديمه الدعم لعملياته الإرهابية فيها، وقيامه من أجل ذلك بالجرائم التالية:

1- تسليمه لصالح التنظيم الإرهابي لمبلغ (60,000) ستين ألف ريال سلم منها (30.000) ثلاثين ألف ريال لأحد عناصر التنظيم الإرهابي .

2- ارتباطه مع زعيم التنظيم الإرهابي وقيامه بناء على تكليف من الأخير بتوفير استراحة في محافظة ضرماء وإعدادها لتكون وكراً للتنظيم الإرهابي وعناصره، ومساعدة عناصره في الانتقال إليها والإقامة بها، وتوفير احتياجات عناصر التنظيم المقيمين فيها، وتوفيره في سبيل ذلك شرائح اتصال و(إنترنت)، وبطاقات شحن، وأجهزة جوالات ذكية، وطابعة ليزر، وطقم عبايات نسائية لكامل أفراد المجموعة، ومواد طبية، وأربع كاميرات مراقبة وشاشة وأجهزة تحكم بها، وتركبيها في كامل الاستراحة، خطوط سيارة (جيب شاص) عائدة لزعيم التنظيم الإرهابي وقطع غيار لهذه السيارة، ومواد غذائية،وأواني منزلية.

3- مساعدته لعناصر التنظيم الإرهابي المقيمين في وكر التنظيم الإرهابي بمحافظة ضرماء على جعلها مصنعاً للمتفجرات والأحزمة والعبوات الناسفة، ومكاناً لتدريب باقي عناصر التنظيم الإرهابي من مختلف مناطق المملكة.

4- عرضه على زعيم التنظيم الإرهابي المساعدة في استهداف سماحة مفتي عام المملكة (حفظه الله) بعملية إرهابية.

5- تستره على ما علمه من زعيم التنظيم الإرهابي ومن عناصر التنظيم الموجودين بوكر التنظيم الإرهابي بمحافظة ضرماء من أهداف التنظيم الإرهابي داخل المملكة وتخطيطه للقيام بالآتي:

- التخطيط لتكثيف عمليات التنظيم الإرهابي في وسط المملكة، لإشغال رجال الأمن فيها، وتخفيف الضبط الأمني على الحدود الشمالية، ومن ثم استغلال ذلك في توفير طرق لنقل عناصر التنظيم وأمواله وأسلحته عبرها إلى داخل المملكة.

- استهداف الأسرة المالكة وكبار المسؤولين بالدولة، ورجال الأمن، طائفة من المواطنين، وسماحة المفتي العام والعلماء والمشايخ حفظهم الله.

- رصد حافلات نقل حجاج على طريق الرياض- مكة المكرمة وكذلك طريق القصيم- المدينة المنورة عند قرب موسم الحج، واستهدافهم بالعبوات الناسفة.

- التخطيط لاقتحام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض قتل جميع من فيها، ثم تفجيرها بالأحزمة الناسفة عند مواجهة القوات الأمنية للمنفذين.

- التخطيط لاقتحام مقرات أمنية في مدن صغيرة والسيطرة عليها لمدة قصيرة، وتصوير هذه العملية بعد قتل العسكر الموجودين فيها، لتوظيف ذلك إعلامياً لصالح التنظيم.

- التخطيط لاستهداف تجمع الأسرة المالكة حفظهم الله في المقبرة عند أي عزاء لهم بطائرة مفخخة بالمتفجرات متحكم بها عن بعد.

- التخطيط لاغتيال مواطنين ينتمون لإحدى الطوائف لطائفة الشيعية وقتلهم عن طريق أحد عناصر التنظيم الإرهابي وهو مرتد لملابس عسكرية، لنسبة هذه الجريمة لرجال الأمن، وتصوير ذلك ونشره لإثارة الطائفية وجعلها في مواجهة رجال الأمن.

- إدخال شخص عراقي من قيادات التنظيم الإرهابي خارج المملكة إلى المملكة بهدف إدارة العمليات الارهابية داخلها.

- تهريب نصف طن من مادة (TNT) بتكلفة بلغت ربع مليون دولار عن طريق اليمن.

6- تكليفه من قبل زعيم التنظيم الإرهابي على العمل على توفير مأوى لصالح التنظيم الإرهابي بالمدينة المنورة، وتوفير سيارات لتفخيخها، ونقل مبلغ (الذهاب لدولة تركيا برفقة عائلته لإحضار مبلغ مالي وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي من تركيا إلى المملكة مستغلا اصطحاب عائلته معه، وهو دعم مقدم من قيادة التنظيم في سوريا، ونقل أسلحة من منطقة قريبة من محافظة الدوامي إلى وكر التنظيم في محافظة ضرماء، وتستره على ذلك.

7- اشتراكه في تفجير مسجد مركز التدريب لقوات الطوارئ بأبها الذي وقع بتاريخ 21/10/1436ه ونجم عنها مقتل خمسة عشر من رجال الأمن ومقيمين (رحمهم الله) وإصابة سبعة آخرين وذلك من خلال اشتراكه مع عناصر التنظيم الإرهابي الموجودين في وكر التنظيم بمحافظة ضرماء في صناعة الحزام الناسف المستخدم في الجريمة بعد أن وفر لعناصر التنظيم مواد استخدمت في صناعته وفي إيواء منفذ الجريمة الإرهابية بوكر التنظيم بمحافظة ضرماء، وعلمه بالمهمة الموكلة إليه، وكيفية تنفيذها، وبوجود عميل للتنظيم داخل المنشأة المراد استهدافها، وبتدريب زعيم التنظيم الإرهابي للمنفذ على استخدام الحزام الناسف المستخدم في الجريمة، وتسجيل المتهم لوصية المنفذ، وإرساله للتنظيم الإرهابي في سوريا لإعلان تبنيه للجريمة الإرهابية، واستمراره في تستره لحين وقوع الجريمة.

8- شروعه في الخروج إلى سوريا للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي هناك للقتال ضمن صفوفه.

ثالثاً- ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

1- الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.

2- نقضه البيعة المنعقدة في ذمته لولاة أمر هذه البلاد، ومبايعته لزعيم تنظيم داعش الإرهابي.

3- تقديمه الدعم النقدي والعيني لعناصر تنظيم داعش الإرهابي وإيوائهم داخل المملكة.

4- الاتصال والتواصل مع قيادات تنظيم داعش الإرهابي وعناصره داخل المملكة وخارجها.

5- السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال عمله على تنفيذ أهداف تنظيم داعش الإرهابي من تنفيذ عمليات إرهابية محددة بقصد إثارة الفتنة الطائفية والمساس بوحدة واستقرار المملكة.

رابعاً- تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية المُجرَّم بموجب المادة الاولى فقرة (ب) من نظام جرائم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي

خامساً- اشتراكه في صناعة التنظيم الإرهابي للمواد المتفجرة التي استخدامها في صناعة الأحزمة واللواصق المتفجرة، عن طريق توفيره لعناصر التنظيم استراحة بمحافظة ضرماء جعلت مصنعًا للمتفجرات وقيامه هلى تهيئته بأجهزة مراقبة، وتوفيره العديد من الآلات والأدوات والأجهزة والمواد الكيميائية التي استخدمت في صناعة المتفجرات، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر المرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه.

سادساً-ارتكابه للجرائم التالية بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة المجرمة والمعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصارد بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه:

1- اشتراكه مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي الموجودين بوكر التنظيم بمحافظة ضرماء في تصنيع حزامين ناسفين استخدم أحدهما في تفجير مسجد مركز تدريب قوات الطوارئ بأبها، وفي تصنيع القنابل اليدوية والعبوات المتفجرة المضبوطة بوكر التنظيم، من خلال توفيره لهم العديد من الآلات والمواد والأجهزة والأدوات التي استخدمها عناصر التنظيم الإرهابي في تصنيعهما.

2- اشتراكه مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي الموجودين بوكر التنظيم بمحافظة ضرماء في صناعة كاتمي صوت تستخدم لسلاح فردي (مسدس)، من خلال توفيره لهم (مخرطة) حديد من أجل ذلك.

سابعاً-إعداده وتخزينه وإرساله عبر الشبكة المعلوماتية، والهاتف الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال اتصاله وتواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تليجرام)، مع قيادات وعناصر تنظيم داعش الإرهابي خارج المملكة وداخلها، للتنسيق أعماله الإرهابية لصالح التنظيم، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه.

وبناءً على ما تقدم طلب ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليه بحد الحرابة الوارد في الآية رقم (33) من سورة المائدة، فإن دُرئ الحد عنه فيقتل تعزيراً.

ووجهت للمتهم الثامن والعشرين تهما بارتكاب الجرائم التالية :-

أولاً- انتهاجه منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره ولاة أمر هذه البلاد وحكومتها، وضباط المباحث العامة وقوات الطوارئ، واستباحته الدماء المعصومة.

ثانياً- اتفاقه مع أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة على العمل مع التنظيم الإرهابي داخل المملكة، وتقديمه الدعم لعملياته الإرهابية فيها، وقيامه من أجل ذلك بالجرائم التالية:

1- اجتماعه باستمرار بعناصر تنظيم داعش الإرهابي (هلكوا بمواجهات أمنية) للتناصر وتعزيز منهج التنظيم الإرهابي فيما بينهم.

2- تستره على ما علمه من أحد عناصر التنظيم الإرهابي من استراتيجية التنظيم الإرهابي تقوم على أن تستهدف عملياته إثارة الفتنة الطائفية داخل المملكة مع استهداف رجال الأمن في المباحث العامة وقوات الطوارئ لزعزعة الأمن ونشر الفوضى داخل المملكة، واستغلال المناطق النائية والهجر للقيام بعمليات إرهابية انتحارية، مع الحرص على تمكن الميليشيات الحوثية الإرهابية على دخول المملكة في المنطقة الجنوبية لاستغلال ذلك من قبل التنظيم الإرهابي في احتلال المناطق البعيدة والنائية في المنطقة الجنوبية.

3- استقباله بناءً على تكليف من أحد عناصر التنظيم الإرهابي لزعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة وعناصره بعد دخولهم للمملكة تهريباً، وإيوائه لهم في شقة استأجرها من أجل ذلك في منطقة جازان، ومساعدتهم في الانتقال برفقة (شخص هالك) إلى مأوى التنظيم الإرهابي في محافظة خميس مشيط بتقدمهم للكشف عن النقاط الأمنية.

4- توفيره المواد الغذائية لزعيم التنظيم الإرهابي وعناصر التنظيم أثناء إقامتهم في مأوى التنظيم الإرهابي بحي عتود بمحافظة خميس مشيط.

5- تستره على شراء أحد عناصر التنظيم الإرهابي سيارة من نوع (بيك آب شاص)، وتوفير سلاح رشاش (كلاشنكوف) وثلاثة مسدسات، وتسليم ذلك كله لزعيم التنظيم الإرهابي (المتهم) ومن معه من عناصر التنظيم، وانتقالهم برفقة أحد عناصر التنظيم إلى الرياض.

6- اشتراكه في تفجير مسجد مركز التدريب لقوات الطوارئ بأبها الذي وقع بتاريخ 21/10/1436ه ونجم عنها مقتل خمسة عشر من رجال الأمن ومقيمين (رحمهم الله) وإصابة سبعة آخرين، وذلك من خلال اجتماعه مع منفذ الجريمة الإرهابية ومن ساعده، وعلمه بتفاصيل جريمته وموعدها والمكان المستهدف وآلية تنفيذها، ومشاهدته للحزام الناسف الذي سيستخدم في الجريمة، واستمراره في تستره لحين وقوع الجريمة.

7- تستره على ما علمه من وجود ثلاثة عناصر من التنظيم الإرهابي من المطلوبين أمنياً في منزل خاص خلف المستشفى الألماني بمنطقة عسير وبرفقتهم امرأة وطفل كانوا يعتزمون الخروج إلى للتنظيم الإرهابي في سوريا، ثم تقرر انضمامهم للتنظيم الإرهابي داخل المملكة.

8- انتقاله إلى مأوى التنظيم الإرهابي في حي المؤنسية بالرياض ومن ثم إلى مأوى التنظيم الإرهابي في محافظة ضرماء واجتماعه هناك بزعيم التنظيم الإرهابي وعناصر التنظيم وثلاثة آخرين وتدربه هناك على صناعة المتفجرات، بناءً على تكليف من (شخص هالك) ليعمل على صناعة المتفجرات للأعمال الإرهابية في المنطقة الجنوبية لصالح التنظيم الإرهابي.

ثالثاً- ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

1- الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

2- توفيره الدعم العيني لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

3- الاتصال والتواصل مع عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

4- السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال عمله على تنفيذ أهداف تنظيم داعش الإرهابي من تنفيذ عمليات إرهابية محددة بقصد إثارة الفتنة الطائفية والمساس بوحدة واستقرار المملكة.

رابعاً- تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية المُجرَّم بموجب المادة الأولى فقرة (ب) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي

خامساً- تدربه على صناعة المتفجرات، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر المرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه.

سادساً-إعداده وتخزينه وإرساله عبر الشبكة المعلوماتية، والهاتف الجوال، ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال اتصاله وتواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تليجرام)، مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي، لتنسيق أعماله لصالح التنظيم الإرهابي، ومتابعته العديد من معرفات عناصر التنظيم الإرهابي في برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر)، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه.

وبناءً على ما تقدم طلب المدعي العام ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليه بحد الحرابة الوارد في الآية رقم (33) من سورة المائدة، فإن دُرئ الحد عنه فيقتل تعزيراً.

واتهم المتهم التاسع والعشرون بارتكاب الجرائم التالية :-

أولاً- انتهاجه منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره حكومة هذه البلاد، ورجال أمنها، واستباحته الدماء المعصومة.

ثانياً- اتفاقه مع أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة على العمل مع التنظيم الإرهابي داخل المملكة وتقديمه الدعم لعملياته الإرهابية فيها، وقيامه من أجل ذلك

ثالثاً- ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

1-الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

2-تقديمه الدعم النقدي والعيني لعناصر تنظيم داعش الإرهابي وإيوائهم داخل المملكة.

3-الاتصال والتواصل مع قيادات تنظيم داعش الإرهابي وعناصره داخل المملكة وخارجها.

رابعاً- تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية المُجرَّم بموجب المادة الاولى فقرة (ب) من نظام جرائم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي

خامساً- اشتراكه في صناعة عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة للمواد المتفجرة، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر المرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه،

سادساً- ارتكابه للجرائم التالية بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة، المجرمة والمعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه

سابعاً- الخروج عام 1434ه لمناطق الصراع (سوريا) للقتال فيها، وانتماؤه هناك لتنظيم جبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا، والتدرب في معسكراته، والقتال ضمن صفوفه .

ثامناً-اشتراكه عن طريق التحريض في جريمة تزوير عن طريق دفعه (22.000) اثنين وعشرين ألف ريال قيمة تأشيرة زيارة، وإدخاله بموجبها لامرأة سورية باسم مزور إلى المملكة، وتجديد تلك التأشيرة عدة مرات، المجرم والمعاقب عليها بموجب النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1435ه.

تاسعاً-إنشاؤه لمعرف على برنامج التواصل الاجتماعي (تليجرام) للتواصل مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وإعداده، وتخزينه، وإرساله عبر الشبكة المعلوماتية، والهواتف الجوالة ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال اتصاله وتواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تليجرام) مع قيادات وعناصر تنظيم داعش الإرهابي خارج المملكة وداخلها، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه.

عاشراً- زواجه من امراءة غير سعودية بدون ترخيص.

وبناءً على ما تقدم طلب المدعي ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم بقتله تعزيراً.

واتهم المتهم الثلاثون بارتكاب الجرائم التالية :-

أولاً- انتهاجه منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره حكومة هذه البلاد، ورجال أمنها وطائفة من مواطنيها، واستباحته الدماء المعصومة، والخروج المسلح على جماعة المسلمين في هذه البلاد وإمامهم.

ثانياً- اتفاقه مع قيادة تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة وخارجها على العمل مع التنظيم الإرهابي داخل المملكة وتقديمه الدعم لعملياته الإرهابية فيها، وقيامه من أجل ذلك بالجرائم التالية:

1- تكليفه من زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة بمهمة تسليح التنظيم واستلام وتسليم أمواله.

2- اشتراكه في تفجير مسجد مركز التدريب لقوات الطوارئ بأبها الذي وقع بتاريخ 21/10/1436ه ونجم عنها مقتل خمسة عشر من رجال الأمن ومقيمين (رحمهم الله) وإصابة سبعة آخرين وذلك

ثالثاً- ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

1-المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة (سوريا).

2-الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي خارج وداخل المملكة، وتكليفه من قبل زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة بحفظ أموال التنظيم ونقلها وتوفير الأسلحة والذخائر.

3-تقديمه الدعم النقدي والعيني لعناصر تنظيم داعش الإرهابي وإيوائهم داخل المملكة.

4-الاتصال والتواصل مع قيادات تنظيم داعش الإرهابي وعناصره داخل المملكة وخارجها.

5-السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال عمله على تنفيذ أهداف تنظيم داعش الإرهابي من تنفيذ عمليات إرهابية محددة بقصد إثارة الفتنة الطائفية والمساس بوحدة واستقرار المملكة.

رابعاً- تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية المُجرَّم بموجب المادة الأولى فقرة (ب) من نظام جرائم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي

خامساً- اشتراكه في صناعة التنظيم الإرهابي للمواد المتفجرة التي استخدامها في صناعة الأحزمة واللواصق المتفجرة، عن طريق استلامه لتسعة أكياس من المواد التي تستخدم في صناعة المتفجرات يزن كل كيس منها (25) كيلوجراماً وتسليمها لزعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة واستلامه لكيس أبيض يحوي مادة تستخدم في صناعة المواد المتفجرة وتسليمه للمتهم، ومساعدته لأحد الهالكين في توفير المواد اللازمة لصناعتها، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر المرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه.

سادساً-ارتكابه للجرائم التالية بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة المجرمة والمعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصارد بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه

سابعاً-منعه رجال الأمن من القيام بواجبهم بالقوة من خلال اشتراكه مع عنصرين من التنظيم الإرهابي في مواجهتهم بالسلاح أثناء القبض عليهم المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 29/12/1412ه.

ثامناً-شروعه في تزوير بطاقات هوية شخصية من خلال حيازته لطابعة خاصة بطباعة البطاقات الشخصية المزورة وبطاقات هوية وأخرى خالية لاستعمالها من خلال الطابعة، وشروعه في تركيب لوحة رقم سيارة على سيارة أخرى استأجرها لتنفيذ جريمة اغتيال ضابط طيار، المجرم والمعاقب عليها بموجب النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1435ه.

تاسعاً-إعداده وتخزينه وإرساله عبر الشبكة المعلوماتية وأجهزة الحاسب الآلي، ووسائط التخزين الحاسوبية، والهواتف الجوالة ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال اتصاله وتواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تليجرام)، مع قيادات وعناصر تنظيم داعش الإرهابي خارج المملكة وداخلها، للتنسيق ولشراء الأسلحة والذخائر لصالح التنظيم الإرهابي، واستخدامه برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) بالإرسال عبره تغريدات وإعادة نشر أخرى لمناصرة تنظيم داعش الإرهابي والدفاع عنه، وتخزينه في جهاز الجوال الخاص به لصور للهالك/ أسامة بن لادن ولشعارات تنزيم داعش الإرهابي، وتخزينه في الحاسوب المحمول والذاكرة الحاسوبية الخاصة به لمقاطع مرئية ومستندات نصيةعن كيفية تصنيع المتفجرات، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه.

عاشراً-استخدامه لزوجته وأطفاله الثلاثة كغطاء للتمويه على رجال الأمن والمنع من استيقافه أثناء تنقلاته لصالح التنظيم الإرهابي بإركابهم معه أثناء نقله الحزام الناسف المستخدم في جريمة تفجير مسجد قوات الطوارئ بأبها إلى خميس مشيط وأثناء نقله الأسلحة والذخائر، وإدخالهم وكر التنظيم الإرهابي الذي استأجره في المؤنسية، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الحماية من الإيذاء الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 15/11/1434ه.

أحد عشر- سرقته للوحة سيارة من سيارة متعطّلة لاستخدامها في أعمال التنظيم.

وبناءً على ما تقدم طلب ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليه بحد الحرابة الوارد في الآية رقم (33) من سورة المائدة، فإن دُرئ الحد عنه فيقتل تعزيراً.

ووجهت للمتهم الحادي والثلاثين تهمًا بارتكاب الجرائم التالية :-

أولاً-انتهاجه منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره ولاة أمر هذه البلاد، ورجال الأمن فيها، واستباحته لدمائهم المعصومة.

ثانياً- اتفاقه مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة وخارجها على تقديم الدعم لما يقوم به التنظيم الإرهابي من عمليات تفجير وقتل داخل المملكة تستهدف رجال الأمن والمواطنين بقصد إثارة الفتنة الطائفية وزعزعة أمن المملكة، من خلال استعداده لهما بتطبيب من يصاب من عناصر التنظيم الإرهابي كونه ممرضاً، وقيامه لصالح التنظيم الإرهابي .

ثالثاً- ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

1-انتماؤه لتنظيم داعش المصنف كتنظيم إرهابي وتأييده وتبنيه منهجه وفكره والتحريض على ذلك والترويج له.

2-الاتصال والتواصل مع عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة وخارجها.

3-تقديمه الدعم المادي لتنظيم داعش الإرهابي خارج المملكة.

رابعاً- تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية المُجرَّم بموجب المادة الأولى فقرة (ب) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39

خامساً- ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه

وبناءً على ما تقدم طلب ما يلي :-

1. الحكم عليه بالقتل تعزيراً.

واتهم المتهم الثاني والثلاثون بارتكاب الجرائم التالية :-

أولاً- انتهاجه منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره ولاة أمر هذه البلاد وحكومتها، ورجال أمنها، واستباحته الدماء المعصومة.

ثانياً- اتفاقه مع أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة على العمل مع التنظيم الإرهابي داخل المملكة، وتقديمه الدعم لعملياته الإرهابية فيها، وقيامه من أجل ذلك بالجرائم التالية:

1-اجتماعه باستمرار مه عناصر من التنظيم الإرهابي للتناصر فيما بينهم وتعزيز منهج التنظيم الإرهابي لديهم، وتستره على ما علمه من على استعداد للقيام بعمل إرهابي انتحاري لصالح التنظيم الإرهابي.

2-تواصله مع عناصر التنظيم الإرهابي خارج المملكة وتستره على تحريضهما له بالخروج للانضمام للتنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.

3-شروعه في السفر إلى سوريا للانضمام للتنظيم الإرهابي في سوريا.

4-تستره على ما علمه من ارتباط أحد عناصر التنظيم الإرهابي بزعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة واجتماعهما، وأن الأخير تلقى توجيهات من قيادة التنظيم خارج المملكة بالبدء في عمليات إرهابية تستهدف إثارة الفتنة الطائفية داخل المملكة.

5-شروعه في اقتحام سجن المباحث العامة بالحائر بسيارة مفخخة وتفجيرها بموافقته أحد عناصر التنظيم الإرهابي على أن تولي قيادة إحدى سيارتين مفخختين كان زعيم التنظيم الإرهابي يخطط لأن يستهدف بهما السجن.

6-شروعه في القيام بتنفيذ عملية إرهابية انتحارية في المنطقة الشرقية برفقة أحد عناصر التنظيم الإرهابي واتفاقهما على الذهاب إلى المنطقة الشرقية لرصد مواقع وتصويرها بقصد استهدافها بعملية إرهابية لإثارة الفتنة الطائفية، بناءً على تكليف من زعيم التنظيم الإرهابي

ثالثاً- ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

1- الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

2- الاتصال والتواصل مع عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

3- السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال عمله على تنفيذ أهداف تنظيم داعش الإرهابي من تنفيذ عمليات إرهابية محددة بقصد إثارة الفتنة الطائفية والمساس بوحدة واستقرار المملكة.

رابعاً-إعداده وتخزينه وإرساله عبر الشبكة المعلوماتية، والهاتف الجوال، ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال اتصاله وتواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تليجرام)، مع أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي خارج المملكة، وتخزينه في هاتفه الجوال لصور ومقاطع فيها تأييد لتنظيم داعش الإرهابي، وإذكاء الفتنة الطائفية، وصورة سلاح وذخيرة، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه.

وبناءً على ما تقدم طلب ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليهبالقتل تعزيراً.

ووجهت للمتهم الثالث والثلاثين تهما بارتكاب الجرائم التالية :-

أولاً- اتفاقه مع أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة على تقديم الدعم الطبي لمن يصاب من عناصر التنظيم الإرهابي.

ثانياً-ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

1- الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.

2- الاتصال والتواصل مع أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي (الهالك) وتلقيه الأوامر منه.

ثالثاً-إعداده وتخزينه وإرساله عبر الشبكة المعلوماتية، والهاتف الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تليجرام) مع أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه.

وبناءً على ما تقدم طلب ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه.

3. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) المقررة في المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المنوه عنه أعلاه، والحكم بمصادرة هاتفيه الجوالين المضبوطين الموصوفين أعلاه وفقاً للمادة (13) من النظام نفسه.

4. الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة لقاء باقي ما أسند إليه تكون زاجرة له ورادعة لغيره.

5. الحكم بمنعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المنوه عنه أعلاه.

واتهم المتهم الرابع والثلاثون بارتكاب الجرائم التالية :-

أولاً-ارتباطه بعناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة المنفذ لجريمة اغتيال العميد/ كتاب الحمادي ومساعدته بالاشتراك مع أحد المتهمين في استئجار شقة له للاختباء فيها ومساعدته في التنقل منها وإليها، والتستر على ما علمه من حالهما،

ثانياً- اشتراكه مع أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة في مساعدة أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة في الانتقال بأسلحة إلى الرياض عن طريق قيامه رفقة بمسح الطريق أمامه من محافظة خميس مشيط وصولاً إلى الرياض، مع علمه المتهم مطلوب أمنياً حينها.

ثالثاً- ارتكابه الجرائم التالية، المجرمة والمعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصارد بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه:

1- تستره على أشخاص يعلمهم يتاجرون بالأسلحة.

2- توسطه في شراء عناصر تنظيم داعش الإرهابي سلاح رشاش ومسدسين.

3- حيازته طلقة ناريه من عيار 7.55 ملم، وحيازته أربع مسدسات تركية الصنع، وبيعه اثنين منها.

رابعاً-تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية المُجرَّم بموجب المادة الأولى فقرة (ب) من نظام جرائم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه.

خامساً-استلامه (600) ستمائة ريال اكتسبها من توسطه في شراء أسلحة، واستلامه (1.700) ألف وسبعمائة ريال اكتسبها من توسطه في تزوير رخصتي إقامة، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 11/5/1433ه.

سادساً-اشتراكه في تزوير رخصتي إقامة وتسليمها لأحد أعضاء تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة واشتراكه في تزوير بطاقة هوية وطنية لاستخدامها من قبله، المجرم والمعاقب عليه بموجب النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1435ه.

سابعاً- حيازته ست قطع من الحشيش المخدر، وتعاطيه، وتعاطي الحبوب المحظورة (كبتاجون).

ثامناً-زواجه من مواطنة من دون ترخيص.

وبناءً على ما تقدم طلب المدعي العام ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) المقررة في المواد (39، 40، 42) من نظام الأسلحة والذخائر المنوه عنه أعلاه، ومصادرة الطلقة المضبوطة الموصوفة في الدعوى استناداً للمادة (50) من النظام نفسه.

3. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه.

4. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة (18) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 11/5/1433ه.

5. الحكم على بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) المقررة في المادة (8) من النظام الجزائي لجرائم التزوير المنوه عنه أعلاه.

6. الحكم عليه بالمقتضى الشرعي لقاء تعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المحظورة.

7. الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة لقاء باقي ما أسند إليه تكون زاجرة له ورادعة لغيره.

8. الحكم بمنعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المنوه عنه أعلاه.

واتهم المتهم الخامس والثلاثون "الحدث" بارتكاب الجرائم التالية :-

أولاً- انتهاجه منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره حكومة هذه البلاد، ورجال الأمن فيها، وطائفة من مواطنيها، واستباحته للدماء المعصومة.

ثانياً-انتماؤه لتنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة، وتأييده لجرائمه المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه، وقيامه لصالح التنظيم الإرهابي بالجرائم التالية:

1- اجتماعه المستمر بعناصر التنظيم الإرهابي في سكاكا بإحدى الاستراحات للتناصر فيما بينهم وتداول أخبار التنظيم الإرهابي وإصدارته الإعلامية، والتحريض على القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة لصالح التنظيم الإرهابي، وتستره على شروع بعضهم في الخروج لسوريا للانضمام للتنظيم الإرهابي هناك والقتال ضمن صفوفه.

2-شروعه في الخروج لسوريا للانضمام للتنظيم الإرهابي والقتال ضمن صفوفه.

3-انضمامه للمجموعات الإلكترونية التابعة للتنظيم الإرهابي.

4-اشتراكه في تفجير مسجد مركز التدريب لقوات الطوارئ بأبها الذي وقع بتاريخ 21/10/1436ه ونجم عنها مقتل خمسة عشر من رجال الأمن ومقيمين (رحمهم الله) وإصابة سبعة آخرين،

5-تستره على تحريض أحد عناصر التنظيم الإرهابي داخل المملكة له للقيام بعملية انتحارية داخل المملكة عن طريق مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي في (نجد)، وأن لديهم هناك مأوى خاص بالانتحاريين.

6-تستره على ما علمه من تحريض أحد عناصر التنظيم الإرهابي على اغتيال أحد المواطنين من أساتذة جامعة.

7-تستره على ما علمه من أحد عناصر التنظيم الإرهابي من أن الأخير ذهب إلى منطقة الحدود الشمالية وبحوزته سلاح (رشاش) وجهازين (قارمن) ومنظار، وأنه رصد قاعدة عسكرية وأرسل إحداثيات موقعها لأحد قيادات التنظيم الإرهابي في العراق.

ثالثاً- ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

1- الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي وتبني فكره ومنهجه المنحرف وتأييد أعماله الإرهابية.

2- الاتصال والتواصل مع قيادات تنظيم داعش الإرهابي وعناصره داخل المملكة وخارجها.

رابعاً- إعداده وتخزينه وإرساله عبر الشبكة المعلوماتية، والهواتف الجوالة ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال اتصاله وتواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تليجرام) مع قيادات وعناصر تنظيم داعش الإرهابي خارج المملكة، وداخلها، وانضمامه في البرنامج إلى عدة مجموعات إلكترونية تابعة للتنظيم الإرهابي، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه.

وبناءً على ما تقدم طلب المدعي ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليه وفق نظام الاحداث الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 19/11/1439هـ.

واتهم المتهم الثامن والثلاثون بارتكاب الجرائم التالية :-

أولاً- انتهاجه منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره رجال الأمن، وطائفة من المواطنين، واستباحته دماءهم المعصومة، ووصفه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده –حفظهما الله- بالطواغيت والظلمة، ووصفه رجال الأمن بالظلمة.

ثانياً- اتفاقه مع قيادة تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة وخارجها على العمل مع التنظيم الإرهابي داخل المملكة وتقديمه الدعم لعملياته الإرهابية فيها، وقيامه من أجل ذلك بالجرائم التالية:

1- تقديمه الدعم الإعلامي للتنظيم الإرهابي ولعملياته الإرهابية عبر الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)، ونشره على سبيل المناصرة لأخبار التنظيم الإرهابي التي يستقيها من أحد قياداته خارج المملكة، ونشره على سبيل المناصرة والتمجيد لهوية منفذ جريمة التنظيم الإرهابية بتفجير مسجد العنود بالدمام، ونشره تهديدات باسم التنظيم الإرهابي لولاة أمر هذه البلاد ولطائفة من المواطنين بالقتل والمزيد من العمليات الإرهابية وذلك بقصد نشر الخوف وزعزعة الأمن لصالح التنظيم الإرهابي.

2- استقباله وإيواؤه لعنصري التنظيم الإرهابي منفذي جريمتي تفجير مسجد الإمام علي ببلدة القديح، ومسجد العنود بمدينة الدمام، والقيام على توفير المواد الغذائية لهما خلال إيوائه لهما، مع علمه بأنهما ضمن مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي العاملين داخل المملكة، وأن الهالك، وتستره على ما علمه لاحقاً من تنفيذهما للجريمتين الإرهابيتين المنوه عنهما، وتأييده للجريمتين.

3- تستره على ما كلفه به أحد قيادات التنظيم الإرهابي خارج المملكة من استلام سبائك من الذهب وبيعها في محافظة جدة لنقل قيمتها لاحقاً لصالح التنظيم الإرهابي، وتكليفه أحد عناصر التنظيم الإرهابي داخل المملكة بالقيام بهذه المهمة.

4- استلامه لمسدسين ومبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال من أحد الأشخاص بالقرب من جامع الراجحي بالرياض، وتسليم ما استلمه لأحد عناصر التنظيم الإرهابي داخل المملكة، بناءً على تكليف وتنسيق من أحد قيادات التنظيم الإرهابي خارج المملكة

5- تبرعه بمبلغ (1.500) ألف وخمسمائة ريال لصالح التنظيم الإرهابي، وتسليمها لأحد عناصره داخل المملكة

6- مراوغته جهة التحقيق وتضليلها لمدة تسعة أشهر للتستر على ما يعلمه عن عناصر التنيظم الإرهابي، كونه مستمرًا في تأييد أعمال التنظيم الإرهابي داخل المملكة التي تستهدف طائفة من مواطنيها.

7- مقاومته رجال الأمن عند القبض عليه وشروعه في مواجهتهم بالسلاح الذي كان بحوزته.

ثالثاً- ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

1- الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي وتأييد فكره وأعماله الإرهابية.

2- تقديمه الدعم النقدي والعيني لعناصر تنظيم داعش الإرهابي وإيوائهم داخل المملكة.

3- الاتصال والتواصل مع قيادات تنظيم داعش الإرهابي وعناصره داخل المملكة وخارجها.

4- السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال عمله على تنفيذ أهداف تنظيم داعش الإرهابي من تنفيذ عمليات إرهابية محددة بقصد إثارة الفتنة الطائفية والمساس بوحدة واستقرار المملكة.

رابعاً- تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية المُجرَّم بموجب المادة الاولى فقرة (ب) من نظام جرائم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424همن خلال الآتي:-

1- تبرعه بمبلغ (1.500) ألف وخمسمائة ريال لصالح تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة وتسليمه المبلغ لأحد عناصره .

2- تكليفه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة بستلام ونقل سائك من الذهب إلى محافظة جدة وبيعها هناك لصالح التنظيم الإرهابي في اليمن.

3- استلامه مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال ومسدسين بناء على تكليف من أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي خارج المملكة وتسليمها لأحد عناصر التنظيم الإرهابي داخل المملكة .

4- تموينه بالمواد الغذائية لعنصرين من تنظيم داعش الإرهابي أثناء إيوائه لهما.

خامساً-ارتكابه للجرائم التالية بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة وبدون ترخيص المجرمة والمعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصارد بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه:

1-حيازته لمسدس برقم (MS-13-1092803) وست طلقات عيار (6.25)، وطلقة عيار ربع، وأخرى عيار نص.

2-حيازته لمسدسين استلمهما بناءً على تكليف من أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي خارج المملكة وتسليمهما لأحد عناصر التنظيم الإرهابي داخل المملكة.

سادساً-إنشاؤه لمعرف على برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) لترويج أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وإعداده، وتخزينه، وإرساله عبر الشبكة المعلوماتية، والهاتف الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال اتصاله وتواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تليجرام) مع قيادات وعناصر تنظيم داعش الإرهابي خارج المملكة وداخلها، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه.

سابعاً- نقضه للتعهدات المأخوذة عليه في قضيته السابقة.

وبناءً على ما تقدم طلب المدعي العام ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليهبالقتل تعزيراً.

3. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه.

4. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامةً ماليةً) الواردة في المادة (16) من نظام غسل الأموال المشار إليه.

5. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبات (سجناً وغرامةً ماليةً) المقررة في المادة (34، 40) من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه، والحكم بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزته الموصوفة في الدعوى وفقاً للمادة (50) من النظام نفسه.

6. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبات (سجناً وغرامةً ماليةً) المقررة في المادتين(6،7) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه، والحكم بإغلاق معرفه ببرنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) الموصوف في إقراريه المصدقين شرعاً، وفقاً للمادة (13) من النظام نفسه.

واتهم المتهم التاسع والثلاثون بارتكاب الجرائم التالية :-

أولاً- انتهاجه منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره خادم الحرمين الشريفين وحكومة هذه البلاد، واستباحته الدماء المعصومة.

ثانياً- قيامه بعد قيام تنظيم داعش الإرهابي بجريمتي تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب في القديح أثناء صلاة الجمعة بتاريخ 4/8/1436ه وتفجير مسجد العنود في الدمام أثناء صلاة الجمعة بتاريخ 11/8/1436ه بالاتفاق مع أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة ومع أحد عناصر التنظيم خارج المملكة على تقديم الدعم للتنظيم الإرهابي وأعماله الإرهابية داخل المملكة،

ثالثاً-ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

1- انتماؤه لتنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

2- نقضه البيعة المنعقدة في ذمته لولاة أمر هذه البلاد.

3- الاتصال والتواصل مع قيادات وعناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة وخارجها.

رابعاً- تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية المُجرَّم بموجب المادة الاولى فقرة (ب) من نظام جرائم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424

وبناءً على ما تقدم طلب المدعي العام ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليه بالقتل تعزيراً.

3. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه.

4. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامةً ماليةً) الواردة في المادة (16) من نظام غسل الأموال المشار إليه.

5. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبات (سجناً وغرامةً ماليةً) المقررة في المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه، والحكم بمصادرة الهاتف الجوال المضبوط والموصوف أعلاه وفقاً للمادة (13) من النظام نفسه.

و المتهم الأربعون متهم بارتكاب الجرائم التالية :-

أولاً- انتهاجه منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره حكومة هذه البلاد، منسوبي السلك العسكري، واستباحته للدماء المعصومة.

ثانياً- اتفاقه مع قيادت وعناصر تنظيم داعش الإرهابي خارج المملكة وداخلها ومنهم على تقديم الدعم للتنظيم الإرهابي ولما يقوم به من عمليات تفجير وقتل داخل المملكة تستهدف المواطنين بقصد إثارة الفتنة الطائفية وزعزعة أمن المملكة،

ثالثاً- ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

1- الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.

2- نقضه البيعة المنعقدة في ذمته لولاة أمر هذه البلاد، ومبايعته لزعيم تنظيم داعش الإرهابي.

3- إيواؤه لعناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

4- الاتصال والتواصل مع قيادات تنظيم داعش الإرهابي وعناصره داخل المملكة وخارجها.

5- السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال عمله على تنفيذ أهداف تنظيم داعش الإرهابي من تنفيذ عمليات إرهابية محددة بقصد إثارة الفتنة الطائفية والمساس بوحدة واستقرار المملكة.

رابعاً- تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية المُجرَّم بموجب المادة الاولى فقرة (ب) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424

خامساً-ارتكابه للجرائم التالية بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة المجرمة والمعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصارد بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه:

1- حيازته كمية من الذخيرة بدون ترخيص ونقلها بتاريخ 13/3/1437ه من الرياض إلى منطقة القصيم, بناءً على تكليف من أحد عناصر التنظيم الإرهابي خارج المملكة.

2- حيازته أثناء القبض عليه لحزام ناسف.

3- حيازته لكمية كبيرة من الذخيرة, ومخازن وجعب, وسلاحي (كلاشنكوف), و(ساكتون) نارية (خرازة) مع كاتمها، وذخيرتها، بدون ترخيص، وحيازته خمس عبوات ناسفة.

4- حيازته في وكر التنظيم الإرهابي الذي استأجره بمحافظة القويعية لسلاح (كلاشنكوف) ومائتي طلقة عيار (7.62)، بدون ترخيص، وحيازته كذلك كاتم صوت، وستة مخازن سلاح فارغة بلاستيكية، وسترة مموهة تستخدم كحامل مخازن ذخيرة، وعبوة متفجرة (قدر ضغط)، وثلاثة صواعق.

سادساً-إعداده وتخزينه وإرساله عبر الشبكة المعلوماتية، والهاتف الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال اتصاله وتواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تليجرام)، مع قيادات وعناصر تنظيم داعش الإرهابي خارج المملكة وداخلها، للتنسيق أعماله الإرهابية لصالح التنظيم، وتصويره لموقعين عسكريين وإرسله الصور عبر البرنامج إلى أحد عناصر التنظيم الإرهابي خارج المملكة لاستهدافهما، ومبايعته لزعيم التنظيم الإرهابي عبر برنامج (تويتر)، وتصويره لأحد سجون المباحث العامة بالرياض بناءً على تكليف من أحد عناصر التنظيم الإرهابي خارج المملكة وتخزين ذلك التصوير في ذاكرة حاسوبية بالإضافة لصور ومقاطع ومجلدات مؤيدة للتنظيم الإرهابي، وانضمامه في البرنامج للعديد من المجموعات التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وتخزينه في هاتفه الجوال للعديد من الصور، والمقاطع الصوتية، والمرئية المؤيدة للتنظيم الإرهابي، وتخزينه فيه العديد من المجلدات التي تحوي حثاً على تكفير ولاة الأمر، ومنسوبي السلك العسكري، وتحث على وجوب المشاركة في القتال الدائر في مناطق الصراع، والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه.

وبناءً على ما تقدم طلب المدعي العام ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليه بالقتل تعزيراً.

3. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه.

4. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبات (سجناً وغرامةً ماليةً) المقررة في المواد (34،36،40) من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه، والحكم بمصادرة جميع الأسلحة والذخائر المضبوطة الموصوفة في الدعوى وفقاً للمادة (50) من النظام نفسه.

5. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامةً ماليةً) الواردة في المادة (16) من نظام غسل الأموال المشار إليه.

6. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبات (سجناً وغرامةً ماليةً) المقررة في المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه، والحكم بمصادرة الهاتف الجوال المضبوط والموصوف أعلاه وفقاً للمادة (13) من النظام نفسه.

ووجهت للمتهم الحادي والأربعين تهم بارتكاب الجرائم التالية :-

أولاً- اتفاقه مع قيادات تنظيم داعش الإرهابي في اليمن وسوريا ومع على الدخول للمملكة وإنشاء خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة لصالح التنظيم الإرهابي تستهدف زعزعة أمنها وإثارة الفتنة الطائفية، وقيامه لصالح التنظيمين الإرهابيين بالجرائم التالية:

1- تلقيه التدريب ضمن معسكرات تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن.

2- توليه منصباً إدارياً في تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن ومسؤولية الإعاشة عن مآوى خاصة بالتنظيم.

3- مشاركاته تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن في مواجهاته وعملياته العسكرية داخل اليمن.

4- الاجتماع بقيادات تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتنقله بين مآوي التنظيم في اليمن.

5- مشاركاته في اجتماعات مجلس خاص بالعمليات الإرهابية داخل المملكة أنشأه تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وحدد مهام أفراده، وقيام هذا المجلس بتهريب أكثر من أربعين شخصاً من المملكة إلى التنظيم الإرهابي في اليمن ومن بينهم نساء.

6- قتاله عدة مرات في اليمن مع تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين بالمشاركة في أعمالهما العسكرية ضد الدولة اليمنية وضد إحد الميلشيات اليمنية.

7- دخوله برفقة أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى المملكة لإنشاء خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة ومباشرة العمليات الإرهابية فيها وتواصله مع عدد من عناصر التنظيم داخل المملكة لتهيئتهم للانضمام إليه، وتهيئة مآوى مناسبة وتوفير الدعم المادي.

8- نقله لحزام ناسف إلى داخل المملكة بقصد تسليمه لأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة لاستخدامه في استهداف معاهدين بعملية تفجير بناء على تكليف من قيادات التنظيم في اليمن.

9- ارتباطه بمن عينه تنظيم داعش الإرهابي في سوريا زعيماً للتنظيم في المملكة ، وتلقيه التوجيهات منه.

10- إفصاحه لأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي عن عزمه على القيام بعملية إرهابية تستهدف مقار دبلوماسية لدولة أجنبية داخل المملكة.

11- تستره على ما علمه من عزم أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة على استهداف القاعدة الجوية بمحافظة خميس مشيط بعملية إرهابية.

12- تكليفه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة بتوفير مأوى لعناصر التنظيم، وباستلام مبالغ مالية عدة مرات لصالح التنظيم الإرهابي، وبشراء سلاحين وتزوير رخصتي إقامة له، بعد أن زوده بصورتيهما.

13- ربطه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي بمسؤول بالتهريب على الحدود اليمنية لتهريبه وزوجته من المملكة إلى التنظيم الإرهابي في اليمن.

14- تكليفه المكنى/ أبا صعفق داخل المملكة بتوفير أسلحة لصالح تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

15- تواصله مع أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة يستخدم اسم لتنسيق تحويل الأموال للتنظيم بناء على تكليف من أحد قيادات التنظيم.

16- تواصله مع أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة وربطه بالمسؤول المالي لتنظيم داعش الإرهابي ليوفر الأخير الأموال.

17- استلامه من أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي لواسطة تخزين حاسوبية تحوي دورات وشروحات عسكرية منها خاص بتصنيع المتفجرات وبالتدريب وبمواجهة التحقيق وإصدارت دعائية لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، وتهريبها إلى داخل المملكة بهدف استخدامها في تدريب عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

18- استخدامه بطاقات هوية يمنية مزورة في تنقلاته لصالح التنظيمات الإرهابية.

ثانياً- ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

1-انضمامه في اليمن لتنظيمات مصنفة كتنظيمات إرهابية (تنظيم القاعدة ثم تنظيم داعش) والمشاركة معهما في أعمال قتالية في اليمن.

2-نزعه البيعة المنعقدة في ذمته لولاة أمر هذه البلاد ومبايعته لتنظيم داعش الإرهابي.

3-الاتصال والتواصل مع عدد من قيادات تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين داخل المملكة وخارجها.

4-الاشتراك في تقديم الدعم المادي لتنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة من خلال توسطه وتنسيقه في استلام عناصر التنظيم داخل المملكة وخارجها لأموال.

ثالثاً- تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية المُجرَّم بموجب المادة الاولى فقرة (ب) من نظام جرائم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424همن خلال الآتي:-

1- توليه استلام المبالغ المالية من أحد مسؤولي تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتوزيعها على مآوى التنظيم في اليمن وعناصره كإعاشة.

2- تكليفه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة باستلام (100,000) مائة ألف ريال من شخص بمنطقة القصيم ربطه به مسؤول التنظيم المالي باليمن لصالح التنظيم الإرهابي داخل المملكة.

3- تكليفه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة باستلام (80,000) ثمانين ألف ريال من امرأة بمنطقة القصيم لصالح التنظيم الإرهابي داخل المملكة

4- تنسيقه في استلام مبلغ (90,000) تسعين ألف ريال من شخص في القصيم وإيصاله لأحد مسؤولي تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن.

5- استلامه في اليمن (10,000) عشرة آلاف ريال قادمة من المملكة عن طريق تنسيق أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

6- تنسيقه عن طريق أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي لإدخال مبلغ يقارب (75,000) خمسة وسبعين ألف ريال من تبوك لليمن واستلامه للمبلغ وتسليمه لأحد قيادات التنظيم في اليمن.

7- الاشتراك مع أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في اليمن.

8- في دفع مبالغ كان مجموعها (16,000) ستة عشر ألف ريال لمن يهربهما للمملكة لإنشاء خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

رابعاً- حيازته وتهريبه بدون ترخيص وبقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة لحزام ناسف، وأربع قنابل روسية الصنع إحداها بيضاوية الشكل والأخريات مضلعة، ومسدس صيني الصنع، ومخزني ذخيرة حويا ما مجموعة (24) طلقة من عيار 9 ملم، بالإضافة لكمية من الذخيرة بلغ مجموعها (24) طلقة عيار 9 ملم، واشتراكه في شراء سلاحين (كلاشنكوف) عن طريق تحريض أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصارد بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه.

خامساً-اشتراكه في تزوير رخصتي إقامة من خلال تزويده أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي صورتين شخصيتين له لتصنيع رخصتي إقامة مزورتين لاستخدامها من قبلهما داخل المملكة، المجرم والمعاقب عليه بموجب النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1435ه.

سادساً- تخزينه وإرساله عبر الشبكة المعلوماتية ووسائط التخزين الحاسوبية، والهواتف الجوالة ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال اتصاله وتواصله عبر برامج التواصل الاجتماعي (تليجرام، تويتر، سكاي بي)، مع قيادات وعناصر تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين خارج المملكة وداخلها لتنسيق أعمالهم الإرهابية، وتخزينه في وسيطتي تخزين حاسوبيتين للعديد من الملفات التي تحوي إصدارات تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين الدعائية والعسكرية وشروح لصناعة المتفجرات واستراتيجيات مواجهة التحقيق، وتقرير منهج التنظيمين الضالين، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه.

سابعاً-خروجه تهريباً عبر الحدود السعودية إلى اليمن، وعبورها دخولاً من اليمن إلى المملكة عن طريق التهريب، المجرم والمعاقب عليها بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394ه ولائحته التنفيذية.

وبناءً على ما تقدم طلب المدعي العام ما يلي :-

1. الحكم عليه بالقتل تعزيراً.

2. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه.

3. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) المقررة في المواد (34، 36، 40) من نظام الأسلحة والذخائر المنوه عنه أعلاه، والحكم بمصادرة جميع الأسلحة والذخائر ومخازنها المضبوطة الموصوفة أعلاه وفقاً للمادة (50) من النظام نفسه.

4. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامةً ماليةً) الواردة في المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه.

5. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبات (سجناً وغرامةً ماليةً) الواردة في المادة (8) من النظام الجزائي لجرائم التزوير المشار إليه.

6. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) المقررة في المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المنوه عنه أعلاه.

7. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامةً ماليةً) المقررة في المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود.

ووجهت للمتهم الثاني والأربعين تهم بارتكاب الجرائم التالية:-

أولاً- اتفاقه مع أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي في اليمن على الدخول للمملكة وإنشاء خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة لصالح التنظيم الإرهابي تستهدف إثارة الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، وقيامه لصالح تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين بالجرائم التالية:

1- تلقيه التدريب ضمن معسكرات تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن.

2- تدريبه عددًا من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن بناءً على تكليف من زعيمه هناك.

3- مشاركاته في نقاط التفتيش والسيطرات التي أنشأها تنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة رداع باليمن.

4- الاجتماع بالمسؤول العسكري لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، وبزعيم التنظيم في شبوة وتنقله بين مآوي التنظيم في اليمن.

5- دخوله للمملكة برفقة أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي لإنشاء خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة ومباشر تنفيذ عمليات إرهابية في المملكة لصالح التنظيم الإرهابي.

6- حيازته لأوراق مدون فيها أرقام وعناوين زعيم تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة وعناصره، للتواصل معهم بعد دخوله للمملكة والتنسيق معهم.

7- حيازته لوسائط تخزين تحوي العديد من مستندات ومقاطع دعائية لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين ولمنهجهما الضال ودورات وشروح عسكرية ولصناعة المتفجرات ولمواجهة التحقيق وطرق تشفير الاتصالات والمراسلات وإدخالها معه للمملكة لاستخدامها لصالح تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

8- محاولته السفر من اليمن تهريباً للوصول إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

9- اجتماعه بالمسؤول المالي لتنظيم داعش الإرهابي في اليمن واستجابته لما كلفه به من التنسيق لاستلام أموال لصالح التنظيم داخل المملكة (محافظة الطائف).

10- تكليفه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة لاستلام مبلغ مالي لصالح تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

11- تكليفه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة بتوفير مأوى لعناصر التنظيم داخل المملكة.

12- تكليفه باستلام مبلغ مالي من أحد الأشخاص وتسليمه لشخص آخر في محافظة الطائف لصالح تنظيم داعش الإرهابي داخل بناء على تكليف من المسؤول المالي للتنظيم في اليمن.

13- تكليفه بتوفير أقلام (ليزر) لصالح تنظيم داعش الإرهابي في اليمن لاستخدامها في تظليل الطائرات.

14- تستره على ما علمه من تواصله مع من عينه تنظيم داعش الإرهابي في سوريا زعيماً للتنظيم في المملكة، وتنسيقه مع عناصر التنظيم داخل المملكة لاستقبالهما.

ثانياً-ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

1-انتماؤه لتنظيمات في اليمن مصنفة كتنظيمات إرهابية (تنظيم القاعدة ثم تنظيم داعش).

2-الاتصال والتواصل مع عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة وخارجها.

3-الاشتراك في تقديم الدعم المادي لتنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة من خلال توسطه وتنسيقه في استلام عناصر التنظيم داخل المملكة لأموال.

ثالثاً- تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية المُجرَّم بموجب المادة الأولى فقرة (ب) من نظام جرائم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424همن خلال الآتي:-

1- قيامه إنفاذاً لأمر المسؤول المالي لتنظيم داعش الإرهابي في اليمن بالتنسيق مع متهم حتى استلام الأخير مبلغ مالي قدره (60،000) ستون ألف ريال ثم قيامه بالتنسيق معه حتى سلّم المبلغ لشخص آخر في محافظة الطائف لصالح التنظيم الإرهابي.

2- تنسيقه مع أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة متهم لاستلام مبلغ يقارب (30,000) ثلاثون ألف ريال.

3- حيازته عند محاولته الدخول للمملكة لإنشاء خلية تاربعة لتنظيم داعش الإرهابي لمبلغ (18.800) ثمانية عشر ألفاً وثمانمائة ريال.

4- دفعه لمن يهربه عبر الحدود السعودية إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن (5,000) خمسة آلاف ريال.

5- الاشتراك مع أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في اليمن (المتهم) في دفع مبالغ كان مجموعها (16,000) ستة عشر ألف ريال لمن يهربهما للمملكة لإنشاء خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

رابعاً- حيازته وتهريبه بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة لقنبلتين يدويتين مضلعة روسية الصنع زيتية اللون، وقنبلة بيضاوية الشكل روسية الصنع زيتية اللون، ومسدسين صنييّ الصنع من نوع (نورينكو) من عيار 9 ملم ويحوي ما مجموعه (14) طلقة، يحوي ما مجموعه (13) طلقة، وثلاثة مخازن ذخيرة حوت ما مجموعة (39) طلقة من عيار 9 ملم، بالإضافة لكمية من الذخيرة بلغ مجموعها (22) طلقة، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصارد بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه.

خامساً- اشتراكه في تزوير رخصة إقامة من خلال تزويده أحد الأشخاص صورة شخصية له لتصنيع رخصة إقامة مزورة لاستخدامها داخل المملكة المجرم والمعاقب عليه بموجب النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1435ه.

سادساً- تخزينه وإرساله عبر الشبكة المعلوماتية ووسائط التخزين الحاسوبية، والهواتف الجوالة ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال اتصاله وتواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تليجرام)، مع قيادات وعناصر تنظيم داعش الإرهابي خارج المملكة وداخلها للتنسيق في أعمالهم الإرهابية، وتخزينه في وسيطتي تخزين حاسوبيتين للعديد من الملفات التي تحوي إصدارات تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين الدعائية والعسكرية وشروح لصناعة المتفجرات واستراتيجيات مواجهة التحقيق، وتقرير منهج التنظيمين الضالين، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه.

سابعاً- خروجه تهريباً عبر الحدود السعودية إلى اليمن، وعبورها دخولاً من اليمن إلى المملكة المجرم والمعاقب عليها بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394ه ولائحته التنفيذية.

ثامناً- التهرب من محاكمته، وعدم ارتداعه بما اتخذ بحقه من إجراءات حيال قضيته السابقة ومعاودته لذات النهج في اعتناق الفكر الضال والعمل على تنفيذ أهداف التنظيمات الإرهابية داخل المملكة.

وبناءً على ما تقدم طلب المدعي العام ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليه بالقتل تعزيراً.

3. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه.

4. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) المقررة في المواد (34، 36، 40) من نظام الأسلحة والذخائر المنوه عنه أعلاه، والحكم بمصادرة جميع الأسلحة والذخائر ومخازنها الموصوفة أعلاه وفقاً للمادة (50) من النظام نفسه.

5. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزة المتهم الموصوف في الدعوى وفقاً للمادة نفسها.

6. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبات (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة (8) من النظام الجزائي لجرائم التزوير المشار إليه.

7. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة(سجناً وغرامة مالية) المقررة في المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المنوه عنه أعلاه، والحكم بمصادرة وحدتي التخزين الحاسوبيتين الموصوفتين أعلاه وفقاً للمادة (13) من النظام نفسه.

8. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامةً ماليةً) المقررة في المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود.

واتهم المتهم الثالث والأربعون بارتكاب الجرائم التالية:-

أولاً- انتماؤه لتنظيم القاعدة في اليمن المصنف كتنظيم إرهابي وذلك من خلال موافقته على توفير أقلام ليزر للتنظيم الإرهابي لاستخدامها في تظليل الطائرات وبحثه عنها لشرائها، ونقله أموالاً داخل المملكة لصالح التنظيم الإهابي وبناءً على تكليف ممن يعلمه منتمٍ للتنظيم الإرهابي (المتهم)، وتواصله معه ومع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي في اليمن، المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه.

ثانياً- تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية المُجرَّم بموجب المادة الأولى فقرة (ب) من نظام جرائم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424همن خلال الآتي:-

1- استلامه وتسليمه داخل المملكة لمبلغ (60.000) ستين ألف ريال لصالح تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن.

2- شروعه في توفير أقلام ليزر لصالح تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن لاستخدامها في تظليل الطائرات.

ثالثاً- شراؤه وحيازته بدون ترخيص وبقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة لسلاح ناري من نوع مسدس عيار 7.65 و(22) طلقة حية تابعة له، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصارد بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه.

رابعاً- تخزينه وإرساله عبر الشبكة المعلوماتية والهاتف الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال اتصاله وتواصله عبر برنامجي التواصل الاجتماعي (تليجرام، تويتر)، مع من يعلمهم منتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، وتخزينه في هاتفه الجوال صورة لمقاتلين في مواطن الصراع، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه.

خامساً- شروعه في الخروج للمشاركة في القتال الدائر في اليمن، وتستره على خروج المتهم للمشاركة في القتال الدائر هناك.

سادساً- نقضه ما سبق وأن تعهد به في قضيته السابقة.

وبناءً على ما تقدم طلب المدعي العام ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ.

3. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة(سجناً وغرامةً ماليةً) المقررة في المواد (34، 39، 40) من نظام الأسلحة والذخائرالمشار إليه، والحكم بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة الموصوفة في الدعوى وفقاً للمادة (50) من النظام نفسه.

4. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامةً ماليةً) الواردة في المادة (16) من نظام غسل الأموال المشار إليه.

5. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة(سجناً وغرامةً ماليةً) المقررة في المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه، والحكم بمصادرة الهاتف الجوال المضبوط الموصوف في الدعوى وإغلاق معرفه على برنامج تويتر باسم (مشتاق) وفقاً للمادة (13) من النظام نفسه.

6. الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة لقاء باقي ما أسند إليه تكون زاجرة له ورادعة لغيره.

7. الحكم بمنعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المنوه عنه أعلاه.

و الخامس والأربعون ارتكب الجرائم التالية:-

أولاً-اتفاقه مع قيادات تنظيم داعش الإرهابي في اليمن على استهداف المملكة بأعمال إرهابية وقيامه لصالح التنظيم الإرهابي بالجرائم التالية:

1- الهروب إلى اليمن والانضمام هناك للتنظيم الإرهابي في اليمن والارتباط بقياداته، وتوليه في التنظيم الإرهابي مسؤولية الحدود وتهريب عناصر التنظيم الإرهابي.

2- اشتراكه في تزوير بطاقة هوية يمنية وجواز سفر يمني وحيازتهما لاستخدامهما في تنقلاته لصالح التنظيم الإرهابي.

3- القيام بإنشاء مقارات للتنظيم الإرهابي في محافظة مأرب باليمن بعد استلامه من التنظيم الإرهابي (200.000) مائتي ألف ريال سعودي.

4- تكليفه أحد عناصر التنظيم الإرهابي في اليمن مهمة التواصل مع الراغبين في القدوم للتنظيم الإرهابي في اليمن وجمع بياناتهم، وتكليفه أحد عناصر التنظيم الإرهابي في اليمن بالشؤون المالية لإدارة الحدود والتهريب وتكليفه بمهمة تزوير البطاقات الشخصية اليمينة لصالح عناصر التنظيم الإرهابي القادمين للتنظيم في اليمن.

5- تنسيقه لهروب عدد من مواطني المملكة من المملكة إلى اليمن وضمهم بالتنظيم الإرهابي.

6- إنشاؤه لمجموعة إلكترونية على أحد برامج التواصل الاجتماعي (تليجرام) عند كل عملية تهريب، يضم فيها الشخص المراد تهريبه من المملكة إلى التنظيم الإرهابي في اليمن ومن سيقوم بتهريبه، ليستخدمها في إدارة عملية التهريب والوصول إلى التنظيم الإرهابي، ومن ثم يحيله للجنة الأمنية في التنظيم الإرهابي.

7- تنسيقه لانتقال زعيم تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة.

ثانياً- ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

1- خروجه خارج المملكة للمشاركة في القتال في اليمن.

2- انتماؤه لتنظيمي القاعدةوداعش الإرهابيينفي اليمن، والانضمام لمعسكراتهم والتدرب فيها.

3- نزعه البيعة المنعقدة في ذمته لولاة أمر هذه البلاد، ومبايعته لزعيم تنظيم داعش الإرهابي (أبوبكر البغدادي).

4- اتصاله وتواصله مع قيادات وأعضاء تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

5- تقديمه الدعم بإنشاء مقار لتنظيم داعش الإرهابي في محافظو مأرب اليمينة.

ثالثاً- تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية، المُجرَّم بموجب المادة الأولى فقرة (ب) من نظام جرائم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه.

رابعاً- اشتراكه في تزوير وحيازة جواز سفر يمني مزور، المجرم والمعاقب عليه بموجب النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1435ه.

خامساً- تجازوه الحدود السعودية إلى اليمن تهريباً، المُجرّم والمُعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394ه ولائحته التنفيذية.

سادساً- إعداده وتخزينه وإرساله عبر الشبكة المعلوماتية، والهاتف الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال اتصاله وتواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تليجرام)، مع قيادات وعناصر التنظيمات الإرهابية، للتنسيق فيما قام به لصالحها، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه.

وبناء ًعلى ما تقدم طلب المدعي ما يلي :-

1. الحكم بإثبات إدانته بما أسند إليه.

2. الحكم عليه بالقتل تعزيراً.

3. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه.

4. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامةً ماليةً) الواردة في المادة (16) من نظام غسل الأموال المشار إليه.

5. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامةً ماليةً) الواردة في المادة (8) من النظام الجزائي لجرائم التزوير المشار إليه.

6. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامةً ماليةً) المقررة في المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود.

7. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبات (سجناً وغرامةً ماليةً) المقررة في المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه.

التعقيبات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات 1
1
نايف
[ الخبر ]: 4 / 10 / 2019م - 12:57 ص
قليل في حقهم التعزير المفروض يقطعو قطعه قطعه ويعلقون عند الاشاره عبره لي الاخرين