آخر تحديث: 18 / 5 / 2024م - 11:30 م

بعد انضمام المملكة.. «وثيقة لشبونة» تحمي تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية

جهات الإخبارية

طرحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لائحة انضمام المملكة لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف حماية تسجيل تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية، وفقًا لاتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي المؤرخ في 31 أكتوبر 1958.

وتقضي وثيقة ”لشبونة“ بحماية أي تسمية أو مؤشر في طرف المنشأ المتعاقد، وتتألف من اسم منطقة جغرافية أو تشتمل عليه، أو تتألف من أية تسمية أخرى يُعرف أنها تشير إلى تلك المنطقة أو تشتمل عليها، وتُستخدم لتعيين سلعة ما بمنشئها في تلك المنطقة الجغرافية حيث تعود نوعيتها أو خصائصها كلياً أو أساساً إلى البيئة الجغرافية، بما في ذلك العوامل الطبيعية والبشرية، التي أكسبت السلعة شهرتها.

وتمثل حماية تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية عنصرا من عناصر الملكية الصناعية التي تعنى بحماية إشارات تستخدم للسلع التي لها منشأ جغرافي معين وسمعة أو خصائص تنسب أساسا إلى ذلك المنشأ، ونظرا إلى أن الصفات تعتمد على مكان الإنتاج الجغرافي فهناك صلة وثيقة بين المنتج ومكان إنتاجه الأصلي.

ووفقا للائحة الاتفاقية، يخضع التسجيل الدولي لكل تسمية منشأ ومؤشر جغرافي لتسديد الرسم المحدد في اللائحة التنفيذية.

وأتاحت الوثيقة، لأي طرف متعاقد أن يخطر المدير العام، بموجب إعلان، بأن الحماية الناجمة عن التسجيل الدولي لن تمتد إلى أراضيه إلا إذا سُدد رسم لتغطية تكلفة الفحص الموضوعي للتسجيل الدولي.

ويكفل كل طرف متعاقد الحماية لتسميات المنشأ المسجلة والمؤشرات الجغرافية المسجلة في أراضيه، في نطاق نظامه وممارساته القانونيين ولكن وفقاً لأحكام هذه الوثيقة، مع مراعاة أي رفض أو تخل أو إبطال أو إلغاء قد يصبح نافذاً بالنسبة إلى أراضيه، على أن يكون من المفهوم أن الأطراف المتعاقدة التي لا تميز بين تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية في تشريعاتها الوطنية أو الإقليمية لن تكون ملزمة بإدراج هذا التمييز في تشريعاتها الوطنية أو الإقليمية.

وأوضحت أن الحماية القانونية لكل طرف متعاقد تتمثل في الحرية في اختيار نوع التشريعات التي سيكفل بموجبها الحماية المنصوص عليها في هذه الوثيقة، على أن تلبي تلك التشريعات المتطلبات الموضوعية لهذه الوثيقة.

وذكرت اللائحة أنه لن تؤثر أحكام هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال في أية حماية أخرى قد يمنحها طرف متعاقد لتسمية منشأ مسجلة أو مؤشر جغرافي مسجل بموجب تشريعه الوطني أو الإقليمي أو بموجب صكوك دولية أخرى.

وأكدت أنه ليس في هذه الوثيقة ما يحدّ من أية التزامات مترتّبة على الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه البعض بناء على أية صكوك دولية أخرى، كما لا تخلّ بأية حقوق يتمتع بها طرف متعاقد بموجب أية صكوك دولية أخرى.

وبحسب الوثيقة يكون مضمون الحماية وفيما يتعلق بتسمية منشأ مسجّلة أو مؤشر جغرافي مسجّل، بأن يكفل كل طرف متعاقد استخدام تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي فيما يخص سلعا من نوع مماثل لنوع السلع التي تنطبق عليها تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي، أو فيما يخص سلعا ليست من نفس نوع السلع التي تنطبق عليها تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي أو فيما يخص خدمات.

ويشمل مضمون الحماية أي ممارسة أخرى تؤدي إلى تضليل المستهلك إزاء المنشأ الحقيقي للسلع أو مصدرها الحقيقي أو طبيعتها الحقيقية.

وأوضحت أنه في حال اكتست بعض عناصر التسمية أو المؤشر المؤلف لتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي طابع الاسم العام في أراضي طرف المنشأ المتعاقد، فإن حمايتها بموجب هذه الفقرة لا تُشترط في الأطراف المتعاقدة الأخرى، بحيث لا يمكن أن يستند رفض علامة تجارية أو إبطالها أو الكشف عن تعد في الأطراف المتعاقدة بموجب شروط المادة 11 إلى العنصر الذي يكتسي طابع الاسم العام.

وألزمت اللائحة الاستخدام في إطار علامة تجارية، ويتعيّن على الطرف المتعاقد، تلقائيا إذا سمح تشريعه بذلك، أو بناء على طلب جهة معنية، أن يرفض تسجيل علامة تجارية لاحقة أو أن يبطلها إذا أدى استخدام العلامة التجارية.

وأجازت الوثيقة للسلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد أن تخطر المكتب الدولي بمنح الحماية لتسمية منشأ مسجلة أو مؤشر جغرافي مسجل. ويدون المكتب الدولي هذا الإخطار في السجل الدولي وينشره.