آخر تحديث: 9 / 5 / 2024م - 7:55 م

لائحة جديدة للإجازة المرضية وهذه أبرز بنودها

جهات الإخبارية

وافق وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج، على لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة لموظفي الخدمة المدنية، لتحل محل اللائحة السابقة.

وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط وتطوير الموارد البشرية عبيدالله بن حمدان آل صنعاء، اليوم السبت، أن لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة صدرت بعد دراسة مستفيضة من قبل وزارة الخدمة المدنية بمشاركة الجهات الصحية ذات العلاقة، من أجل معالجة السلبيات وأوجه القصور التي كانت في اللائحة السابقة.

ومن أبرز ما جاء في اللائحة الجديدة، أنها حددت مدد للموظف أو الجهات الطبية لإبلاغ جهة عمل الموظف بأنه قد منح إجازة مرضية، ومدد لتزويد جهة عمل الموظف بتقرير منح الإجازة المرضية.

وألزمت اللائحة جهة عمل الموظف الذي تدل حالته الصحية على عجز الصحي عن العمل بمدة لإحالة تقريره الطبي إلى الهيئة الطبية العامة، ومدة محددة للهيئة الطبية العامة للتقرير في حالة الموظف المريض المحال إليها ومدى قدرته على الاستمرار في أداء العمل من عدمه.

وأوضحت كيفية ترتيب الإجازات المرضية للموظفين العاملين في الخارج، وكيفية اعتماد تقارير إجازاتهم المرضية.

ووضعت اللائحة الجديدة ترتيب الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية وصلاحية الأطباء في منح تلك الإجازات، خاصة ما يتعلق بمدة الإجازة التي يتم منحها، وقد راعت هذه اللائحة الجهات الطبية الأخرى التي تقدم خدمات طبية غير وزارة الصحة.

وحددت مدة الإجازة التي تمنحها المراكز الصحية الحكومية أو تلك التي تمنحها المستوصفات أو العيادات الخاصة.

وأكدت على ضرورة الالتزام بأحكام اللائحة وإجراءاتها حتى يعتد بتقارير منح الإجازات المرضية، إلى جانب منح جهة عمل الموظف صلاحية مراجعة الجهة المشرفة على الجهة الطبية التي أصدرت التقرير إذا شكت في سلامة التقرير أو عدم صحته.