آخر تحديث: 18 / 5 / 2024م - 10:28 م

حذّرت من الإيذاء الجسدي والمعنوي..

النيابة العامة تحدد حالات الضبط والتفتيش والسجن

جهات الإخبارية

حددت النيابة العامة، الجمعة الحالات التي يجوز فيها إلقاء القبض على شخص أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه. وقالت «وفق حسابها الرسمي على تويتر» إنّه لا يجوز ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا في المادة الثانية من الإجراءات الجزائية.

وتنص المادة الثانية: على أنه ”لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.. ويُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًّا، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة“.

وآلت مهام ”هيئة التحقيق والادعاء“ لـ ”النيابة العامة“ بأمر ملكي، حيث أصبحت جهازًا قضائيًا مستقلًا، يختص بالتحقيق في الجرائم بالمملكة، ويقوم بالعمل فيه محققون جنائيون يحملون الصفة القضائية.

التعقيبات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات 5
1
أبو بتول القطيفي
[ الخط ]: 27 / 10 / 2017م - 7:39 م
الله يرحمها و يعوضها بحياة في الدار الآخرة خير من هذه الدار التي تشوهت قيمها .. الله يلهم أهلها الصبر و السلوان
2
المحروس
[ القطيف ]: 27 / 10 / 2017م - 8:58 م
الله يحفظ مملكتنا وولات الأمر.. ويسدد خطاهم
3
ابو احمد
[ القطيف ]: 28 / 10 / 2017م - 9:01 ص
ما هي الاحوال المنصوص عليها نظاماً في المادة الثانية والتي يجوز فيها القبض والتفتيش والسجن؟؟؟؟
4
وطني اغلا وطن
[ القطيف ]: 29 / 10 / 2017م - 10:55 ص
اتباع الانظمة وتنفيذها من ابسط الاشياء التي تحافظ على عشق الوطن ويحتاج ذلك الى تاهيل العاملين الذين يتعاملون مع المواطنيين مباشرة
5
حسين بن علي
[ القطيف ]: 30 / 10 / 2017م - 1:22 م
اي ماعليه خير ان ششاء الله