حقوق الإنسان: السجن 3 سنوات لمرتكب جريمة التحرش
أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أنه يجب على كل من يطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، وفقًا لنظام مكافحة جريمة التحرش.
وأشارت الهيئة أنه لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة.
وأكدت أنه يجب أن يلتزم كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن أي حالة تحرش بالمحافظة على سرية هذه المعلومات.
وبينت أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
وذكرت أنه يعاقب مرتكب جريمة التحرش بالسجن مدة لاتزيد على 3 سنوات، وغرامة مالية لاتزيد على 100,000ريال.
وأضافت أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها النص على نشر لخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو أي وسيلة أخرى مناسبة بحسب جسامة الجريمة أوو تأثيرها على المجتمع.